[color=red][size=18]باب المسابقة
وهي جائزة في السفن ، والمزاريق ، والطيور ، وغيرها ، وعلى الأقدام ، وبكل الحيوانات أجمع المسلمين على جواز المسابقة في الجملة ، لقوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة [الأنفال : 60] ولمسلم مرفوعاً : ألا إن القوة الرمي وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق متفق عليه . وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه رواه أحمد وأبو داود . وصارع ركانة فصرعه رواه أبو داود . وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم . ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم .
لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقهً الخيل ، والإبل ، والسهام لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة ، ولم يذكر ابن ماجة نصل . ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعاً بينه وبين ما تقدم ، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة ، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها ، وأحكامها ، وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعاً .
بشروط خمسة : الأول : تعيين المركوبين ، والراميين بالرؤية لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماة ، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية .
الثاني : اتحاد المركوبين ، أو القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية ، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين .
الثالث : تحديد المسافة بما جرت به العادة لحديث ابن عمر السابق فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالباً ، وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع لم تصح ، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك . قال في الشرح : وقيل : ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني .
الرابع : علم العوض وإباحته وجوز حالأً ، ومؤجلاً .
الخامس : الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ، ولو من بيت المال ، لأن فيه مصلحة وحثاً على تعليم الجهاد ، ونفعاً للمسلمين ، أو كان من أحد غيرهما ، أو من أحدهما جاز ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سبق بين الخيل وأعطى السابق رواه أحمد .
فإن أخرجا معاً لم يجز لأنه قمار إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم ، لحديث ابن مسعود مرفوعاً : الخيل ثلاثة : فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس للشيطان ، فأما فرس الرحمن : فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله ، وذكر ما شاء الله أجر . وأما فرس الشيطان : فالذي يقامر ويراهن عليه الحديث رواه أحمد . وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل .
إلا بمحل لا يخرج شيئاً وبه قال ابن المسيب ، و الزهري ، وحكي عن مالك : لا أحبه . وعن جابر بن زيد أنه قيل له : إن الصحابة لا يرون به بأساً فقال : هم أعف من ذلك . قاله في الشرح .
ولا يجوز كون المحلل .
أكثر من واحد لدفع الحاجة به .
يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة .
ورميه رمييهما في المناضلة ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً : من أدخل فرساً بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق فليس قماراً ، ومن أدخل فرساً بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود . فجعله قماراً إذا أمن أن يسبق ، لأن وجوده كعدمه . واختار الشيخ تقي الدين : يجوز من غير محلل قال : وهو أولى واًقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما ، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما ، وهو بيان عجز الآخر . انتهى .
فإن سبقا معاً أحرزا سبقيهما ولا شئ للمحلل ، لأنه لم يسبق أحدهما .
ولم يأخذا من المحلل شيئاً لئلا يكون قماراً .
وإن سبق أحدهما ، أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه . ويسن أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني ، لفعل الصحابة رضي الله عنهم . قال إبراهيم التيمي : رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين . وعن ابن عمر مثله ، ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهباناً ، ويروى مرفوعاً : ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ويكره للأمين ، والشهود مدح أحدهما إذا أصاب ، وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه ، وحرمه ابن عقيل .
والمسابقة جعالة لأن الجعل في نظير عمله وسبقه .
لا يؤخذ بعوضها رهن ، ولا كفيل لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه ، وهو السبق ، أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق .
ولكل فسخها كسائر الجعالات .
ما لم يظهر الفضل لصاحبه فإن ظهر ، فللفاضل الفسخ ، وليس للمفضول ، لئلا يفوت غرض المسابقة ، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ .
كتاب العارية
وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى : وتعًاونوا على البر والتقوى [المائدة : 2] وهي من البر وقال تعالى : ويمنعون الماعون [الماعون : 7] قال ابن عباس ، وابن مسعود : العواري وفسرها ابن مسعود قال : القدر والميزان والدلو قال في الشرح : وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع .
منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذه الدابة ، أو اركبها ، أو استرح عليها ، ونحوه ، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه ، وتغطيته بكسائه لبرده فإذا ركب الدابة ، أو استبقى الكساء كان قبولاً .
بشروط ثلاثة : كون العين منتفعاً بها مع بقائها لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرساً فركبها و استعار من صفوان بن أمية أدراعاً رواه أبو داود . وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه .
وكون النفع مباحاً لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه . وتصح إعادة كلب لصيد ، وفحل لضراب ، لاباحة نفعهما ، والمنهي عنه العوض عن ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها ، وإطراق فحلها .
وكون المعير أهلاً للتبرع لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة
وللمعيرالرجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير ، فجاز الرجوع فيه ، كالهبة قبل القبض .
ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع ، لحديث : لا ضرر ولا ضرار .
فمن أعار سفينة لحمل ، أو أرضاً لدفن ، أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ، ويبلى الميت ، ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته . نص عليه ، لأن له وقتاً ينتهي إليه .
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده ، ولا يحصد قصيلاً فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد ، لوجوب تبقيته فيها قهراً عليه ، لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعاً بين الحقين .
فصل
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه ، وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها .
إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر .
إلا بإذن المالك فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني ، فللمالك تضمين أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الثاني ، لأنه قبضه على أنه ضامن له ، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه ، كالغاصب من الغاصب . قاله في الكافي .
وإذا قبض المستعير العارية فهى مضمونة عليه بمثل مثلي ، وقيمة متقوم يوم تلف لأنه يوم تحقق فواتها .
فرط أو لا نص عليه ، ولو شرط نفي ضمانها ، وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة ، وهو قول الشافعي وإسحاق ، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية : بل عارية مضمونة وروي مؤداة رواه أبو داود . فأثبت الضمان من غير تفصيل . وعن سمرة مرفوعاً على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم .
لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط : 1 - فيما إذا كانت العارية وقفاً ككتب علم وسلاح لأن قبضه ليس على وجه يختص مسعتير بنفعه ، لأن تعلم العلم وتعليمه ، والغزو من المصالح العامة ، أو لكون الملك فيه لغير معين ، أو لكونه من جملة المستحقين له .
2 - وفيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان .
3 - أو بليت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه ، لأن الاذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به ، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع .
4 - أو أركب دابته منقطعاً لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها ، لأنها بيد صاحبها ، وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لوغطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه ، كرديف ربها ، وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته ، وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده ، لأنه لم يثبت لها حكم العارية .
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى ، أو فرط .
ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده ، أو تحت يد المرتهن ، لما تقدم .
ومن سلم لشريكه الدابة ، ولم يستعملها ، أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه ، وتلفت بلا تفريط لم يضمن قال في شرح الاقناع : وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته ، وقضاء حوائجه عليها فعارية .
كتاب الغصب
وهو الإستيلاء عرفاً على حق الغير عدواناً وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة : 188] أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث رواه مسلم . وأجمعوا على تحريمه في الجملة ، وإنما اختلفوا في فروع منه . قاله في الشرح .
ويلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث : على اليد ما أخذت حتى ئؤديه وتقدم وحديث : لايأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جًاداً ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود .
بنمائه أي بزيادته متصلة كانت ، أو منفصلة ، لأنها من نماء المغصوب ، وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل .
ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجراً أو خشباً قيمته درهم مثلاً ، وبنى عليه ، واحتاج في إخراجه ، ورده إلى خمسة دراهم ، لما سبق .
وإن سمر بالمسامير المغصوبة .
باباً قلعها وردها ولا أثر لضرره ، لأنه حصل بتعديه .
وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لأنه انفصل عن ملكه ، كما لو غرس فيها غرساً ثم قلعه .
وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته ، أو تملكه بنفقته ، وهي : مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع بن خديج مرفوعاً : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، وله نفقته رواه أبو داود ، والترمذي ، وحسنه . قال أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحساناً على خلاف القياس ، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف ، فلم يجز الإتلاف .
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي .
حتى ولو كان الغاصب .
أحد الشريكين في الأرض .
وفعله له بغير إذن شريكه للتعدي .
فصل
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه ، وقبل رده ، لأنه نقص عين نقصت به القيمة ، فوجب ضمانه ، كذراع من الثوب .
وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع ، أو تركها ، لأنه فوت منفعته زمن غصبه ، وهي : مال يجوز أخذ العوض عنه ، كمنافع العبد . قال في الشرح : وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع ، وهو الذي نصره أصحاب مالك ، واحتج بعضهم بقوله : الخراج بالضمان وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب ، لأنه لا يجوز له الإنتفاع به إجماعاً . انتهى .
فإن تلف ضمن المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته يوم تلفه قال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته ، نص عليه ، لأن المثل أقرب إليه من القيمة . وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه . فأمر بالتقويم في حصة الشريك ، لأنها متلفة بالعتق . قال في الشرح : وحكي عن العنبري ، يجب في كل شئ مثله ، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي . ولنا حديث العتق . وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي . انتهى .
في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي .
ويضمن مصاغاً مباحاً من ذهب أو فضة بالأكثرمن قيمته أو وزنه ويقوم بغير جنسه ، لئلا يودي إلى الربا .
والمحرم كأواني الذهب ، والفضة ، وحلي الرجال يضمن
بوزنه من جنسه ، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعاً .
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف .
وفي قدره بيمينه حديث لا بينة للمالك ، لأنه منكر ، والأصل براءته من الزائد .
ويضمن الغاصب
جنايته أي : المغصوب .
وإتلافه أي : بدل ما يتلفه .
بالأقل من الأرش أو قيمته أي : العبد كما يفديه سيده ، لتعلق ذلك برقبته ، فهي نقص فيه كسائر نقصه . وجناية المغصوب على الغاصب ، أو على ماله هدر ، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ، ولا يجب له على نفسه شئ فتسقط .
وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ، ولم يعلم لم يبرأ الغاصب ، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك ، وقد أكله على أنه لا يضمنه ، فاستقر الضمان على الغاصب ، لتغريره . وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه ، لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير ، ولمالكه تضمين الغاصب له ، لأنه حال بينه وبين ماله ، وله تضمين آكله ، لأنه قبضه من يد ضامنه ، وأتلفه بغير إذن مالكه .
حتى ولو أطعمه الغاصب
لمالكه فأكله ، ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لأنه بالغصب أزال سلطانه ، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان ، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه . قال في الكافي : قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعة ، فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ، ولم يعلم ، قال : كيف هذا ؟! يرى أنه هدية ويقول : هذا لك عندي . انتهى .
وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه أما المالك فلأنه أتلف ماله عالماً به ، وأما غيره ، فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير .
ومن اشترى أرضاً فغرس ، أو بنى فيها ، فخرجت مستحقة للغير ، وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق .
رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن ، وأجرة غارس ، وبان ، وثمن مؤن مستهلكة ، وأرش نقص بقلع ونحوه ، لأنه غره ببيعه ، وأوهمه أنها ملكه ، وذلك سبب بنائه وغرسه .