حياة المسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حياة المسلم

يختص بالدين الاسلامى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع Empty
مُساهمةموضوع: منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع   منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 18:14

كتاب الشركة

ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم [ص : 24] الآية وقوله : فهم شركاء في الثلث [النساء : 12] وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه أبو داود . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين ، فاشترينا فضة بنقد ، ونسيئة . . الحديث ، رواه البخاري .
وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة ، والأمانة .
أحدها : شركة العنان ، وهي : أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر .
وشروطها أربعة : 1- أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين : الذهب ، والفضة لأنها قيم المتلفات ، وأثمان البياعات .
ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة ، أو كان متفاوتاً ، بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين . ولا تصح بالعروض - وعنه : تصح - ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال ، والنقرة قبل ضربها ، والمغشوشة كثيراً ، والفلوس النافقة كالعروض .
2 - أن يكون كل من المالين معلوماً قدراً وصفة ، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ، ولا يمكن مع جهله .
3 - حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة ، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل ، وتحقيق الشركة كالمضاربة .
ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة ، ولهذا صحت على جنسين ، ولأن المقصود الربح ، وهو لا يتوقف على الخلط .
ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه .
4 - أن يشرطا لكل واحد منهما جزءاً معلوماً من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر وبه قال أبو حنيفة ، لأن العمل يستحق به الربح ، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه ، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب .
فمتى فقد شرط فهي فاسدة ، وحيث فسدت . فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه ، لأن الربح استحق بالمالين ، فكان على قدرهما .
لا على ما شرطا لفساد الشركة .
لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثاني الحال ، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة ، فإذا كان عمل أحدهما مثلاً يساوي عشرة دراهم ، والآخر خمسة ، تقاصا بدرهمين ونصف ، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف .
وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ، إلا بالتعدي والتفريط ، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية ، وكل عقد لازم ، يجب الضمان في صحيحه ، يجب في فاسده ، كبيع وإجارة ونكاح وقرض . ومعنى ذلك : أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجباً للضمان ، فالفاسد من جنسه كذلك ، وإن كان موجباً له مع الصحة ، فكذلك مع الفساد .
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ، ويطالب ويخاصم ، ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة ، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه ، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه .
فصل

الثاني : المضاربة ، وهي : أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع . حكاه في الكافي ، و الشرح ، وذكره ابن المنذر . ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام ، رضي الله عنهم ، في قصص مشتهرة ، ولا مخالف لهم ، فيكون إجماعاً .
1 وشروطها ثلاثة : 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان .
2 - أن يكون معيناً فلا تصح إن قال : ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة ، كالبيع .
معلوماً فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير ، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ، ليعلم الربح ، ولا يمكن ذلك مع الجهل .
ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح ، وإن كان بيد ربه ، لأن مورد العقد العمل .
ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ، ويكون قبولاً لها كالوكالة . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة . انتهى . وإن أخرج مالاً ليعمل فيه وآخر ، والربح بينهما صح . نص عليه .
3 - أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعاً ، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها . فإن شرطا لأحدهما فى الشركة والمضاربة دراهم معلومة ، أو ربح أحد الثوبين لم يصح . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما ، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
فإن فقد شرط فهي فاسدة ، ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه . كالإجارة الفاسدة ، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ، والتصرف صحيح ، لأنه بإذن رب المال .
وما حصل من خسارة فعلى المالك ، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه ، لا ضمان في فاسده .
أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله . وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة ، يضرب له به : أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني .
وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه ، لأن عليه فيه ضرراً ، والمقصود من المضاربة الربح ، وهو منتف هنا .
فإن فعل صح الشراء ، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره ، و :
عتق على رب المال ، لتعلق حقوق العقد به ، وولاؤه له .
وضمن العامل
ثمنه الذي اشتراه به لتفريط .
ولو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل ، وقال أبو بكر : إن لم يعلم لم يضمن ، لأنه معذور ، كما لو اشترى معيباً لم يعلم عيبه .
ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي .
إلا بشرط نص عليه . كالوكيل ، وقال الشيخ تقي الدين و ابن القيم : أو عادة ، فإذا شرط نفقته فله ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر .
فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفاً تنصرف إليه .
واختلفا فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة . قال الإمام أحمد : ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال .
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك قال أبوالخطاب : رواية واحدة . كما في المساقاة والمزارعة ، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ، ولو لم يعمل المضارب ، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه . نص عليه .
لا الأخذ منه أي : الربح .
إلا بإذن رب المال . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح ، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال .
وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي : مال المضاربة على صفته التي هو عليها .
قومه ، ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه ، وملك ما قابل حصة العامل من الربح ، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه .
وإن لم يرض رب المال بعد فسخها بأخذ العرض .
فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضاً كما أخذه على صفته .
والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل .
يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد ، والأصل عدمه .
وفي الربح وعدمه ، وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه .
حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفاً أوخسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين ، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطاً أو كذباً أو نسياناً ، لأنه مقر بحق لآدمي ، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين .
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة . نص عليه ، لأنه ينكر الزائد . فإن أقاما بينتين ، قدمت بينة العامل .
فصل

الثالث : شركة الوجوه وهي : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال . قال أحمد : في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز . وبه قال الثوري و ابن المنذر ، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قال : ما اشتريت من شئ فهو بيننا . نص عليه .
ويكون الملك والربح كما شرطا من تساو وتفاضل ، لحديث المؤمنون عند شروطهم ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر ، فكان على ما شرطا كشركة العنان .
والخسارة على قدر الملك فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا ، لأن الوضيعة نقص رأس المال ، وهو مختص بملاكه ، فيوزع بينهم على قدر الحصص . ومبناها على الوكالة والكفالة ، وحكمها فيما يجوز لكل منهما ، أو يمنع منه كشركة العنان .
الرابع : شركة الأبدان . وهي : أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح : كالاحتشاش ، والاحتطاب ، والاصطياد والمعدن ، والتلصص على دار الحرب ، وسلب من يقتلانه بها ، فهذا جائز . نص عليه ، لقول ابن مسعود اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ ، وجاء سعد بأسيرين رواه أبو داود والأ ثرم ، واحتج به أحمد ، وقال : أشرك بينهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك في غزوة بدر ، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم ، ولهذا نقل أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : من أخذ شيئاً فهو له وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها ، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال [ الأنفال : 1] .
أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا . قال أحمد : هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود . والحاصل من مباح تملكاه ، أو أحدهما ، أو من أجرة عمل تقبلاه ، أو أحدهما كما شرطا من تساو أو تفاضل ، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه .
الخامس : شركة المفاوضة . وهي : أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمال وارتهاناً وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت ، فإن أدخلا فيها كسباً نادراً ، كوجدان لقطة ، أو ركاز ، أو ما يحصل لهما من ميراث ، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ، أو أرش جناية ، أو ضمان عارية ، أو لزوم مهر بوطء ، فهي فاسدة ، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ، ولما فيه من كثرة الغرر ، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه ، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد ، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم .
ويصح دفع دابة أوعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوماً . نص عليه ، لأنها عين تنمى بالعمل عليها ، فجاز العقد عليها ببعض نمائها ، كالشجر في المساقاة . ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس ، وبه قال الأوزاعي .
ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه قال في الشرح : قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع ، قيل : يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين ، قال : أكرهه لأنه لا يعرفه . وإذا لم يكن معه شئ نراه جائزاً ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطى خيبر على الشطر . انتهى . ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون ، فلا يدرى الباقي بعده ، فتكون المنفعة مجهولة .
وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة ، بخلاف ما لو قال : بع عبدي والثمن بيننا ، أو : آجره والأجرة بيننا ، فإنه لا يصح . والثمن أو الأجرة لربه ، ولآخر أجرة مثله .
ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوماً . قال البخاري في صحيحه ، وقال معمر : لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى .
والنماء ملك لهما أي : للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما ، لأنه نماؤه .
لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل .
وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له . وعنه : يصح . اختاره الشيخ تقي الدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع   منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 18:16

باب المساقاة

وهي : دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره ، بشرط كون الشجر معلوماً للمالك والعامل برؤية أو وصف ، فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف ، أوعلى أحد هذين الحائطين لم يصح ، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان ، فلم تجز على غير معلوم كالبيع .
وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره ، لحديث ابن عمر : عامل النبى صلى الله عليه وسلم ، أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه . وهذا عام في كل ثمر .
وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة ، فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما ، أوآصعاً معلومة ، أو ثمرة شجرة معينة لم تصح . قال في الشرح : تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته . هذا قول الخلفاء الراشدين . وقال أيضاً : وتصح على البعل كالسقي . لا نعلم فيه مخالفاً ، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه ، كدعائها إلى المعاملة في غيره . انتهى . وأما حديث ابن عمر : كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن المخابرة فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة ، فسرها رافع . قال في الشرح قلنا : لا يجوز حمل حديث رافع ، ولا حديث ابن عمرعلى ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يزل يعامل أهل خيبر ، والخلفاء على ذلك بعده ، ثم من بعدهم ، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة . فروى البخاري فيه : كنا نكري الأرض بالناحية منها . وفسر بغير هذا من أنواع الفساد ، وهو مضطرب جداً . قال أحمد : يروى عن رافع في هذا ضروب . كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه ، وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ، ولم يقبلوا حديثه ، وحملوه على أنه غلط في روايته . انتهى . باختصار .
والمزارعة : دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرح : وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم .
بشرط كون البذر معلوماً جنسه وقدره ولو لم يوكل وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاة ، وإن قال : مازرعتها من شئ فلي نصفه صح ، لحديث خيبر .
وكونه من رب الأرض نص عليه ، واختاره عامة الأصحاب ، قياساً على المساقاة والمضاربة . وعنه : لا يشترط فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر ، وابن مسعود ، وغيرهما ، ونص عليه في رواية مهنا ، وصححه في المغني ، و الشرح ، واختاره أبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، و ابن القيم ، وصاحب الفائق . قال في الإنصاف وعليه عمل الناس ، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن البذر على المسلمين ، وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم . قال ابن عمر : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم رواه مسلم . وعن عمر رضي الله عنه : أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا علقه البخاري .
وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم ، قال في الشرح : ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائداً على ماله من الثمرة ، بغير خلاف ، وقال : وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة ، أو ما على الجداول منفرداً ، أو مع نصيبه ، فهو فاسد إجماعاً ، لصحة الخبر بالنهي عنه . انتهى .
ويصح كون الاًرض والبذر والبقر من واحد ، والعمل من آخر قياساً على المضاربة ، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة ، وكالمزارعة على المزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فيصح ، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر ، فعلى الموجود مع قلته أولى . قال في الشرح : وتجوز إجارة الأرض بالذهب ، والفضة ، والعروض غير المطعوم ، في قول عامة أهل العلم ، لقول رافع : أما بالذهب والفضة فلا بأس ولمسلم : أما بشئ معلوم مضمون فلا بأس انتهى . وقال ابن عباس : إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة رواه البخاري تعليقاً .
وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام :
أحدها : إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها . فأجازه الأكثر ، ومنع منه مالك ، وعن أحمد : ربما تهيبته ، لما في حديث رافع : لا يكريها بطعام مسمى رواه أبو داود .
الثاني : بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها . ففيه روايتان .
الثالث : إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها . فالمنصوص جوازه . قاله في الشرح . والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم : نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم . فلو كانت لازمة لقدر مدتها ، وقيل عقد لازم . قال في الشرح : وهو قول أكثر الفقهاء . انتهى . لأ نه عقد معاوضة ، فكان لازماً . اختاره الشيخ تقي الدين ، لحديث : المؤمنون على شروطهم فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة .
فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه .
وللعامل أجرة مثله لأن بذل منافعه بعوض لم يسلم له .
ولا شئ له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه ، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح .
وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا ، وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهورالربح .
مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه ، والحرث وآلته وبقره ، وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة ، والحفظ والتشميس ، وإصلاح موضعه ، ونحو ذلك . وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ، كسد الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، وحفر بئر الماء ونحوه .
والجذاذ عليهما بقدر حصتهما نص عليه ، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة ، أشبه نقله إلى المنزل . وعنه : الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة ، أشبه التشميس . قاله في الكافي .
ويتبعان العرف في الكلف السلطانية : فما عرف أخذه من رب المال فعليه ، ومن العامل فعليه .
ما لم يكن شرط فيتبع أي : يعمل به . قال الشيخ تقي الدين : وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها ، فعلى قدرالأموال . وإن وضعت على الزرع فعلى ربه ، أو على العقار فعلى ربه ، ما لم يشترطه على مستأجر ، وإن وضع مطلقاً رجع إلى العادة . انتهى .
باب الإجارة

وهي : بيع المنافع . جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [الطلاق : 6] وقال تعالى : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية[القصص : 26] وقال تعالى : قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا [الكهف : 77] ولابن ماجه مرفوعاً : أن موسى عليه السلام ، آجر نفسه ثماني حجج أو عشراً على عفة فرجه ، وطعام بطنه وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استأجر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً وفيه : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يؤته أجرته وقال ابن المنذر : اتفق على إجارتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة ، والحاجة داعية إليها ، لأن أكثر المنافع بالصنائع . وتنعقد بلفظ الإجارة والكرى وما في معناهما .
شروطها ثلاثة : معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها ، فاشترط العلم بها كالبيع ، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه ، وسكنى دار شهراً ، وخدمة آدمي سنة ، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط . قال الإمام أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة ، وإن لم يشترط ، قيل له : يتطوع بالركعتين ؟ . قال ما لم يضر بصاحبه . وقال ابن المبارك : يصلي الأجير ركعتين من السنة ، وقال ابن المنذر : ليس له منعه منهما . قاله في الشرح . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة .
معرفة الأجرة قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً . ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فاعتبر علمه كالثمن . وعن أبي سعيد مرفوعاً : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره رواه أحمد .
كون النفع مباحاً فلا تجوز على المنافع المحرمة ، كالغناء ، والزمر والنياحة ، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة ، أو بيت نار ، أو يبيع فيها الخمر ونحوه ، لأنه محرم . فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى ، وكون النفع .
يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به ، كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به ، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين . ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة . نص عليه ، لأنه غير مقدور عليه .
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب .
إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة .
أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة . هذا قول عامة أهل العلم . قاله في الشرح ، لقوله تعالى : على أن تأجرني ثماني حجج الآية [ القصص : 27].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع   منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 18:18

فصل

والإجارة ضربان :
الأول : على عين . فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات ، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر . فإن لم توصف أدى إلى التنازع .
وكيفية السير من هملاج وغيره لأن سيرهما يختلف .
لا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربياً أو برذوناً ، والجمل بختياً أو من العراب ، لأن التفاوت بينهما يسير . وقال القاضي : يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما .
وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي : العين المؤجرة كالمبيع ، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها .
والقدرة على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه ، أو قادر على أخذه ، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته . نص عليه ، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله ، أشبه بيع المسلم للكافر ، وإن كان في عمل شئ جاز بغير خلاف . قاله في الشرح ، لحديث علي : أنه آجر نفسه من يهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكل منه رواه أحمد وابن ماجة بمعناه .
وكون المؤجر يملك نفعها فلو آجر ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه .
وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما .
سوى حر فتصح إجارته لما تقدم ، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب ، أشبهت منافع القن .
ووقف أي : موقوف ، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه .
وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها ، فيصح أن يؤجرها ، وإنما يحرم بيعها .
واشتمالها على النفع المقصود منها ، فلا تصح في زمنة لحمل ، وسبخة لزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ، ولا يمكن تسليمها من هذه العين .
الثاني : على منفعة في الذمة . فيشترط ضبطها بما لا يختلف ، كخياطة ثوب بصفة كذا ، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وحمل شئ يذكر جنسه وقدره ، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم .
وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل : كيخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم ، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه ، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه ، فيكون غرراً يمكن التحرز منه .
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلماً فلا تصح الإجارة لأذان ، وإقامة ، وتعليم قرآن ، وفقه ، وحديث ، ونيابة في حج ، وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ، ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ، لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً . رواه أبو داود ، والترمذي ، وحسنه . وعن أبي بن كعب قال : علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخذتها أخذت قوساً من نار . فرددتها رواه ابن ماجه ، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة . قال عبد الله بن شقيق : هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت . وعنه : يصح ، وأجازه مالك ، والشافعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله . رواه البخاري . فأباح أخذ الجعل عليه ، فكذا الأجرة ، فإن أعطي من غير شرط جاز . قال الإمام أحمد : لا يطلب ، ولا يشارط ، فان أعطي شيئاً أخذه . وقال : أكره أجرة العلم إذا شرطه . وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط ، والحساب ، وبناء المساجد ، فيجوز أخذ الأجرة عليه . فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة ، كالصيام ، والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف . قاله في الشرح .
وتجوز الجعالة على ذلك ، لأنها أوسع من الإجارة ، ولهذا جازت مع جهالة العمل ، والمدة ، وعلى رقية . نص عليه ، لحديث أبي سعيد : في رقية اللديغ على قطيع من الغنم - وفيه : - . . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ذلك فقال : وما يدريكم أنها رقية ؟ ثم قال : أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الجماعة إلا النسائي . ويجوز أخذ رزق من بيت المال ، أو من وقف على عمل يتعدى نفعه ، كقضاء وتعليم قرآن وحديث ، وفقه ، ونيابة في حج ، وتحمل شهادة ، وأدائها ، وأذان ونحوها ، لأنها من المصالح ، وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ، ولا يقدح في الإخلاص ، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل .
فصل

وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه : ولمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه ، فجاز أن يستوفيها بنفسه ، وبنائبه .
لكن بشرط كونه أي : النائب .
مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضرراً منه . ولا يخالف ضرره ضرره ، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى ، لأنه يأخذ فوق حقه ، أو غير حقه .
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب ، والقود ، والسوق ، والشيل ، والحط لأن عليه التمكين من الإنتفاع ، ولا يحصل إلا بذلك . ، . فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شئ من ذلك .
وترميم الدار بإصلاح المنكسر ، وإقامة المائل ، وتطيين السطح ، وتنظيفه من الثلج ونحوه لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك .
وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي : الكبير من الأخبية أي : لا يلزم المؤجر ، بل إن أراده المستأجر فمن ماله ، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار .
وتفريغ البالوعة ، والكنيف ، وكنس الدار من الزبل ، ونحوه إن حصل بفعله أي : المكتري بأن تسلمها فارغة ، كما لو ألقى فيها جيفة أو تراباً . ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ، ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ ، أو بالزمان ، لأنه يجوز العقد على جميعه ، فجاز على بعضه . ويجوز أن يكتري الرجلان ظهراً يعتقبان عليه ، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك .
فصل

والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع .
لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع . قال في الفروع : وعنه : تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه . اختاره الشيخ- يعني : الموفق - .
ولا بتلف المحمول قال الزركشي : هذا هو المنصوص ، وعليه الأصحاب إلا الموفق ، وصححه في الإنصاف ، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله .
ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة .
ولابانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه ، لأن الإجارة عقد على المنافع ، فلا تمنع البيع ، كبيع المزوجة .
ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه .
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ، ودار انهدمت ، لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه .
وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها ، لتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأن غيره لا يقوم مقامه في الإرتضاع ، لاختلاف المرتضعين فيه ، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر ، وكذا إن ماتت مرضعة .
وهدم الدار لما تقدم .
ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شئ له من الأجرة ، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئاً .
ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده ، فأشبه تلف المبيع تحت يده . هذا إن عطلت ، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته ، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه : وهو ملك المؤجر الأجرة ، والمستأجر المنافع .
وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة ، وهدم الدار انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد ، أشبه ما لو تلف .
ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك . وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ ، وعليه أجرة ما مضى إن كان ، وبين الامضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .
إن هرب المؤجر ، وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله ، لوجوب نفقتها عليه ، فإن لم يكن له مال .
وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع ، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب ، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ، ووفاه ما أنفقه ، لأن في ذلك تخليصاً لذمة الغائب وإيفاء للنفقة .
فصل

والأجير قسمان : خاص : وهو من قدر نفعه بالزمن وهو : من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها ، وصلاة جمعة وعيد سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة .
ومشترك : وهو قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، ونحوه سمي مشتركاً ، لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم ، فيشتركون في نفعه .
فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط نص عليه ، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة ، أو بكيل شئ فيكسر المكيل ، أو بالحرث فيكسر آلته ، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل . فإن تعدى ، أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق ، وغلط في تفصيل ، وبزلقه ، وسقوط عن دابة ، وبانقطاع حبله نص عليه في حائك أفسد حياكته ، ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن ، وهو قول أبي حنيفة ومالك . وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه : أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا وحمل على المشترك ، لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا هذا .
لا ما تلف بحرزه ، أو بغير فعله ، إن لم يفرط أو يتعدى . نص عليه ، لأن العين في يده أمانة كالمودع ، ولا أجرة له فيما عمل فيه ، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه .
ولا يضمن حجام ، وختان ، وبيطار خاصاً كان أو مشتركاً إن كان حاذقاً ، ولم تجن يده ، وأذن فيه مكلف ، أو وليه أي : ولي غير المكلف لأنه فعل فعلاً مباحاً فلم يضمن سرايته ، فإن لم يكن حاذقاً ضمن ، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته . وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن ، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال ، وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به ، أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن ، لأنه فعل غير مأذون فيه ، وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها .
ولا ضمان على .
راع لم يتعد ، أو يفرط بنوم ، أوغيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى ، أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة ، لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة .
فصل

وتستقرالأجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفً عرقه رواه ابن ماجة .
وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة ، وسلمت إليه العين بلا مانع ، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده ، فاستقر عليه عوضه ، كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر .
وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة .
إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ، ولم تستوف كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهاباً وإياباً بكذا ، وسلمها له ، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ، ولم يفعل استقرت عليه الأجرة ، لتلف المنافع تحت يده باختياره ، فاستقرعليه الضمان ، كتلف المبيع تحت يد المشتري .
ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان ، وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد .
وتأجيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن .
وإن اختلفا في قدرها أي : الأجرة ، أو المنفعة .
تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه .
وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل أي : مثل تلك العين ، لاستيفائه منفعته .
والمستأجر أمين لا يضمن ، ولو شرط على نفسه الضمان ، إلا بالتفريط لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها ، فلم يضمنها ، كالزوجة ، والنخلة التي اشتراها ليستوفى ثمرتها . قال في الشرح : قال أحمد فيمن يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري : أرجو أن لا يضمن ، وكيف يضمن إذا ذهب ؟! ولا نعلم في هذا خلافاً ، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد . وروى الأثرم عن ابن عمر قال : لا يصلح الكرى بالضمان . وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكرى بضمان . انتهى .
ويقبل قوله في أن لم يفرط لأن الأصل عدمه ، والبراءة من الضمان .
وأن ما استأجره أبق ، أو شرد ، أو مرض ، أو مات في مدة الإجارة أو بعدها ، لأنه مؤتمن ، والأصل عدم انتفاعه ، وكذا لو صدقه المالك ، واختلفا في وقته ، ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه ، لأن الأصل عدم العمل ، ولأنه حصل في يده ، وهو أعلم بوقته .
وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل ، أو وقت القائلة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكرى بالضمان إلا أنه من شرط على كرى أن لا ينزل بطن واد ، ولا يسير به ليلاً مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن ، وكما إذا شرط ذلك في المضاربة .
ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ، ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع لأنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية ، وفي التبصرة : يلزمه رد بشرط ، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
 
منار السبيل في شرح الدليل الجزء السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حياة المسلم :: بقلم الدعاه :: العقيدة والفقه الاسلامى-
انتقل الى: