حياة المسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حياة المسلم

يختص بالدين الاسلامى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء 30 يوليو 2008 - 17:27

كتاب الزكاة

وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت متفق عليه .
شرط وجوبها خمسة أشياء . أحدها : الإسلام ، فلا تجب علىالكافر ، ولو مرتداً لأنها من فروع الإسلام ، لحديث معاذ إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن أول ماتدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوكً لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم متفق عليه .
الثاني : الحرية ، فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر ، فإن ملكه سيده مالاً ، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده ، وهو مذهب سفيان . و إسحاق . وعنه : لا زكاة على واحد منهما . قال ابن المنذر : وهذا قول ابن عمر ، وجابر ، ومالك . قاله في الشرح .
ولو مكاتباً قال في الشرح : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا ثور . وعن جابر مرفوعاً ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني .
لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه .
الثالث : ملك النصاب تقريباً في الأثمان ، وتحديداً في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا فى السائمة . روي ذلك عن علي ، وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .
الرابع : الملك التام ، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة قال في الشرح : بغير خلاف علمناه .
ولا في حصة المضارب من الربح .
قبل القسمة نص عليه . ومن له دين على ملئ زكاه إذا قبضه لما مضى ، وبه قال علي والثوري . وقال عثمان ، وابن عمر ، والشافعي ، و إسحاق ، وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه . وعن عائشة : ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وفي الدين على غير الملئ ، والمجحود ، والمغصوب ، والضائع روايتان ، إحداهما : لا تجب فيه ، وهو قول إسحاق ، وأهل العراق ، لأنه خارج عن يده ، وتصرفه أشبه دين الكتابة . والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى ، وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ، لقول علي في الدين المظنون : إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه ، لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد . وعن مالك : يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، قاله في الشرح .
وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ، ويأخذ منها زكاة عامها ، فإنها كانت مالاً ضماراً . المال الضمار : الغائب الذي لا يرجى ، وإذا رجي فليس بضمار ، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد ، لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم ، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال . رواه مالك في الموطأ بمعناه .
الخامس : تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه .
ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه . صححه في تصحيح الفروع ، لأنه يسير .
وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة رواه الترمذي . وروي موقوفاً على عمر .
وهي في خمسة أشياء : في سائمة بهيمة الأنعام ، وفي الخارج من الأرض وفى العسل ، وفي الأثمان . وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلاً .
ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة ، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم رواه أبو عبيد . ولم ينكر فكان إجماعاً . وفي الأموال الظاهرة روايتان ، إحداهما : يمنع ، وهو قول إسحاق . والثانية : لا يمنع ، وهو قول مالك ، والشافعي ، قاله في الشرح .
ومن مات ، وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ، ولو لم يوص بها : لحديث فدين الله أحق بالوفاء .
باب زكاة السائمة

تجب فيها بثلاثة شروط . إحداها : أن تتخذ للدر ، والنسل ، والتسمين ، لا للعمل قال أحمد : ليس في العوامل زكاة .
الثاني : أن تسوم - اًي ترعى - المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . وفي حديث الصديق مرفوعاً : وفي الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين ففيها شاة الحديث . وفي آخر : إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم .
الثالث : أن تبلغ نصاباً فأقل نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة ، ثم في كال خمس شاة إلى خمسة وعشرين ، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعاً في ذلك كله .
وفي ست وثلاثين ، بنت لبون - لها سنتان - وفي ست وأربعين حقة - لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين جذعة - لها أربع سنين - وفي ست وسبعين ابنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين . هذا كله مجمع عليه . قاله في الشرح .
وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، فيستقر فى كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والبخاري ، وقطعه في مواضع .
فصل

وأقل نصاب البقر ، أهلية كانت ، أو وحشية ثلاثون . وفيها تبيع - وهو ما له سنة - وفي أربعين مسنة - لها سنتان - وفى ستين تبيعان ، ثم فى كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنة الحديث . رواه أحمد .
فصل

وأقل نصاب الغنم ، أهلية كانت ، أو وحشية وهي غير الظباء . قال بعضهم : يذكرونها ، ولا تعلم ، ولعلها توجد في بعض الأمكنة .
أربعون . وفيها شاة : لها سنة ، جذعة ضأن : لها ستة أشهر لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شئ تأخذان ؟ قالا : عناق جذعة ، أو ثنية رواه أبو داود . ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية . كذلك في الزكاة .
وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان . وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه . ، ثم في كل مائة شاة لما روى أنس في كتاب الصدقات : وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ، ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً ، شاةً واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها رواه أحمد ، وأبو داود .
فصل في الخلطة

وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول ، واشتركا فى المبيت ، والمسرح ، والمحلب ، والفحل ، والمرعى زكيا كالواحد . ولا تشترط نية الخلطة ، ولا اتحاد المشرب ، والراعى ، ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع : كالبقر ، والجاموس ، والضأن ، والمعز لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي .
وقد تفيد الخلطة تغليظاً كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون ، فيلزمهما شاة إنصافاً .
وتخفيفاً كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة ، لكل واحد أربعون ، فيلزمهم شاة أثلاثاً ، ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث ، كل واحدة شاة .
ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته . نص عليه ، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية . ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض ، تقاربت البلدان أو تباعدت ، لعدم تأثير الخلطة فيها . قاله في الكافي .
ما لم يكن المال سائمة ، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر ، فلكل حكم نفسه ، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون ، فعليه شياه بعدد المحال ، ولا شئ عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء 30 يوليو 2008 - 17:29

باب زكاة الخارج من الأرض

أجمعوا على وجوبها في الحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب . حكاه ابن المنذر ، وابن عبد البر .
تجب في كل مكيل مدخر من الحب ، كالقمح ، والشعير ، والذرة ، والحمص ، والعدس ، والباقلاء ، والكرسنة ، والسمسم ، والدخن ، والكراويا ، والكزبرة ، وبزر القطن ، والكتان ، والبطيخ ، ونحوه لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض [ البقرة : 267 ] وقوله صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماء ، والعيون ، أو كان عشرياً العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه .
ومن الثمر : كالتمر ، والزبيب ، واللوز ، والفستق ، والبندق ، والسماق لما تقدم . وحديث : لا زكاة في حب ، ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم . دل على وجوب الزكاة في الحب ، والثمر ، وانتفائها عن غيرهما ، قاله في الكافي .
ولا زكاة في عنب ، وزيتون ، وجوز ، وتين ، ومشمش ، وتوت ، ونبق ، وزعرور ، ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها . وقد روى موسى بن طلحة أن معاذاً لم يأخذ من الخضروات صدقة وله عن عائشة معناه . وروى الأ ثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر- وكان عاملاً له على الطائف - أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك ، والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً ، فكتب يستأمر في العشر ، فكتب إليه عمر أن ليس عليه عشر ، هي من العضاه كلها ، فليس عليها عشر والفرسك : الخوخ .
وإنما تجب فيما تجب بشرطين . الأول : أن يبلغ نصاباً ، وقدره بعد تصفية الحب ، وجفاف الثمر خمسة أوسق ، وهي ثلاثمائة صاع لأن الوسق ستون صاعاً . إجماعاً ، لنص الخبر ، رواه أحمد ، وابن ماجه .
وبالأرادب : سته وربع ، وبالرطل العراقي : ألف وستمائة ، وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون ، وسبع رطل لحديث أبي سعيد مرفوعاً : ليس فيما دون خمسة أوسق صد قة رواه الجماعة .
الثانى : أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها ، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد ، وفى الثمر إذا بدا صلاحها لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به ، فأشبه اليابس . قاله في الكافي . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود . فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل ، وما يأخذه أجرة بحصاده ، أو يوهب له . نص عليه . قال أحمد : هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة .
فصل

ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر ، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر مرفوعاً : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنًضح نصف العشر رواه أحمد ، والبخاري . وللنسائي ، وأبي داود ، وابن ماجه : فيما سقت السماء ، والأنهار ، والعيون ، أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسوًاني ، والنضح نصف العشر .
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى ، والثمر يابساً لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يخرص العنب زبيباً كما يخرص التمر ولا يسمى زبيباً ، وتمراً حقيقة إلا اليابس ، وقيس الباقي عليهما .
فلوا خالف ، وأخرج رطبها لم يجزئه ، ووقع نفلاً لما تقدم .
وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ، ويكفى واحد وشرط كونه مسلماً أميناً خبيراً لما تقدم . وممن يرى الخرص عمر ، وسهل بن أبي حثمة ، والقاسم بن محمد ، ومالك ، والشافعي ، وأكثر أهل العلم . قاله في الشرح .
وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملاً مأذوناً فيه .
ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال لفعله صلى الله عليه وسلم .
ويجتمع العشر ، والخراج في الأرض الخراجية العشر في غلتها ، والخراج في رقبتها ،
وهي ما فتحت عنوة ، ولم تقسم بين الغانمين كمصر ، والشام ، والعراق وما جلا عنها أهلها خوفاً منا ، وما صولحوا على أنها لنا ، ونقرها معهم بالخراج .
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه ، لأنه يقتضي الإقتصار عليه في تملك ما زاد ، وغرم ما نقص ، وهذا مناف لموضوع العمالة ، وحكم الأمانة . وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر :
القبالات ربا قال : هو أن يستقبل القرية ، وفيها العلوج ، والنخل . فسماه ربا : أي في حكمه في البطلان . وعن ابن عباس : إياكم والربا : ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذل ، والصغار .
وفي العسل العشر ، ونصابه مائة وستون رطلاً عراقية نص عليه ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد ، والأثرم ، وابن ماجه . قال أحمد : أخذ عمر منهم الزكاة ، قال الأثرم : قلت ذلك على أنهم يطوعون ؟ قال : لا بل أخذ منهم . وروى الجوزجاني عن عمر أن ناساً سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من نحل ، وإنا نجد ناساً يسرقونها . فقال عمر : إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقاً حميناها لكم والفرق : ستة عشر رطلاً عراقية .
وفي الركاز : وهو الكنز ، ولو قليلاً الخمس ، ولا يمنع وجوبه الدين
لحديث أبي هريرة مرفوعاً : وفي الركاز الخمس رواه الجماعة . يصرف مصرف الفئ . نص عليه ، لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب ، فأخذ منها مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة .
باب زكاة الأثمان

وهى الذهب ، والفضة ، وفيها ربع العشر لحديث عائشة ، وابن عمر مرفوعاً : أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال رواه ابن ماجه . وفي حديث أنس مرفوعاً : وفي الرقة ربع العشر متفق عليه .
إذا بلغت نصاباً فنصاب الذهب بالمثاقيل : عشرون مثقالاً لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد .
وبالدنانير خمسة وعشرون ، وسبعا دينار . وتسع دينار بالدينار الذي زنته درهم ، وثمن درهم .
ونصاب الفضة مائتا درهم لما تقدم . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة رواه أحمد ، ومسلم عن جابر ، والأوقية أربعون درهماً .
والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم عشرة الدراهم سبعة مثاقيل .
ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة .
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوعاً : ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني . قال الإمام أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يقولون : ليس في الحلي زكاة . زكاته إعارته ، وهم أنس وجابر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء أختها . وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شئ يعني : إيجاب الزكاة في الحلي .
وتجب في الحلى المحرم كآنية الذهب ، والفضة ، لأن الصناعة المحرمة كالعدم .
وكذا فى المباح المعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصاباً وزناً لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال ، أو إعارة لصرفه عن جهة النماء ، فبقي ما عداه على الأصل .
ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه ، لأنه أحظ للفقراء .
فصل

وتحرم تحلية المسجد بذهب ، أو فضة لأنه سرف ، وتجب إزالته كسائر المنكرات ، وتجب زكاته إن بلغ نصاباً ، إلا إذا استهلك ، فلم يجتمع منه شئ ، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ، ولا زكاته ، لأن ماليته ذهبت . ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : إنه لا يجتمع منه شئ ، فتركه .
ويباح للذكر من الفضة الخاتم ، ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم : اتخذ خاتماً من ورق متفق عليه .
وجعله بخنصر يسار أفضل قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يتختم في يساره . وضعف أحمد في رواية الأثرم ، وغيره حديث التختم باليمنى . وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشياً .
وتباح قبيعة السيف فقط ، ولو من ذهب قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضة رواه الأثرم . ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد .
وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط ، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة .
والجوشن ، والخوذة قياساً على المنطقة ، لمساواتها معنى ، فوجب أن تساويها حكماً - والجوشن : الدرع . والخوذة : البيضة - وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم ، عرفجة بن أسعد ، لما قطع أنفه يوم الكلاب ، أن يتخذ أنفاً من ذهب رواه أبو داود ، والحاكم . وكذا ربط الأسنان . روى الأثرم عن موسى بن طلحة ، وأبي جمرة الضبعي ، وثابت البناني ، وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب .
لا الركاب ، واللجام ، والدواة ونحوها فتحرم كالآنية .
ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ، ولو زاد على ألف مثقال لعموم حديث أحل الحرير ، والذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديده .
وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ، والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه .
وكره تختمهما بالحديد ، والنحاس ، والرصاص نص عليه . ونقل مهنا عن أحمد : أكره خاتم الحديد ، لأنه حلية أهل النار .
ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك قال العقيلي : لا يثبت في هذا شئ . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .
باب زكاة العروض

وهي ما يعد للبيع ، والشراء لأجل الربح فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً . حكاه ابن المنذر إجماعاً . وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود .
فتقوم إذا حال الحول عليها . وأوله من حين بلوغ القيمة نصاباً بالأحظ للمساكين من ذهب ، أو فضة ، فإن بلغت القيمة نصاباً وجب ربع العشر ، وإلا فلا احتج أحمد بقول عمر لحماس : أد زكاة مالك ، فقال : ما لي إلا جعاب ، وأدم ، فقال : قومها ، وأد زكاتها رواه أحمد ، وسعيد وأبو عبيد ، وغيرهم ، وهو مشهور .
وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع ، والشراء لأجل الربح .
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب ، والفضة بل بوزنها . ولا بما فيه صناعة محرمة ، فيقوم عارياً عنها لأن وجودها كالعدم .
ومن عنده عرض للتجارة ، أو ورثه فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضاً بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة ، لأن القنية هي الأصل ، فلا ينتقل عنها إلا بالنية ، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب . لقوله في حديث سمرة : مما نعده للبيع رواه أبو داود .
غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته ، فإذا نواه للتجارة ، فقد رده إلى الأصل ، فيكفي فيه مجرد النية .
وما استخرج من المعادن ، ففيه بمجرد إخراجه ، ربع العشر إذا بلغت القيمة نصاباً بعد السبك ، والتصفية لقوله تعالى : ومما أخرجنا لكم من الأرض [البقرة : 267 ] وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان ، فأشبهت زكاة سائر الأثمان . قاله في الكافي . ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء 30 يوليو 2008 - 17:31

باب زكاة الفطر

تجب بأول ليلة العيد ، فمن مات ، أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه نص عليه .
وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد ، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان .
وهي واجبة على كل مسلم قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها فرض ، لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة .
يجد ما يفضل عن قوته ، وقوت عياله يوم العيد وليلته لأن النققة أهم ، فيجب البداءة بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ابدأ بنفسك رواه مسلم . وفي لفظ : وابدأ بمن تعول رواه الترمذي .
بعدما يحتاج من مسكن ، وخادم ، ودابة ، وثياب بذلة وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة .
وتلزمه عن نفسه ، وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد ، لعموم حديث ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بصدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ممن تمونون رواه الدارقطني .
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث : ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول .
فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار ، والإعسار ، لأنها على سبيل المعاوضة .
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار ، بخلاف نفقة الأقارب ، لأنها صلة .
فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم ، للأعرابي حين قال : من أبر ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أباك .
فأبيه لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك .
فولده لقربه ، ووجوب نففته في الجملة .
فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث .
وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه ، لعموم حديث : أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي ، رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه : لا تلزمه في قول الأكثر ، واختاره أبو الخطاب ، وصححه في المغني ، و الشرح ، وحمل نص أحمد على الاستحباب .
لا على من استأجر أجيراً بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم .
وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب . قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين ، وتجب على اليتيم . ويخرج عنه وليه من ماله . لا نعلم أحداً خالف فيه إلا محمد بن الحسن . وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه . قاله في الشرح .
فصل

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعاً وفي آخره : وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى : 14- 15 ] هو زكاة الفطر .
وتكره بعدها خروجاً من الخلاف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور . فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله .
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصلاة والسلام ، يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للإستحباب .
ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب ، فلا يسقط بفوات وقته كالدين . قاله في الكافي .
وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ، أو يومين رواه البخاري . وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً ، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود ، إذ الظاهر بقاؤها ، أو بعضها إلى يوم العيد .
والواجب عن كل شخص صاع تمر ، أو زبيب ، أو بر ، أو شعير ، أو أقط لحديث أبي سعيد : كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط متفق عليه .
ويجزئ دقيق البر ، والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه ، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعاً من دقيق قيل لابن عيينة : إن أحداً لا يذكره فيه ، قال : بل هو فيه رواه الدارقطني . قال المجد : بل هو أولى بالإجزاء ، لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه .
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات ، كذرة ، ودخن ، وباقلاء لأنه أشبه بالمخصوص عليه ، فكان أولى .
ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه ، وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي ، و ابن المنذر .
وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً .
ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً سواء كانت في المواشي ، أوالمعشرات ، لمخالفته النصوص .
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ، ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكة بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه .
باب إخراج الزكاة

يجب إخراجها فوراً ، كالنذر والكفارة وآتوا الزكاة [ البقرة : 277 ]
وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير .
ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة ، والجار في معناه .
ولتعذرإخراجها من النصاب ، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة ، فلا يكلفها من غيره ، فإن أخرجها من غيره جاز .
ومن جحد وجوبها عالماً ، كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ، ولرسوله ، وإجماع الأمة ، يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل .
ومن منعها بخلاً ، وتهاوناً أخذ منه وعزر لارتكابه محرماً .
ومن ادعى إخراجها ، أو بقاء الحول ، أو نقص النصاب ، أو زوال الملك ، صدق بلا يمين لأنها عبادة ، وحق لله تعالى ، فلا يحلف عليها كالصلاة .
ويلزم أن يخرج عن الصغير ، والمجنون وليهما نص عليه ، لأنه حق تدخله النيابة ، فقام الولي فيه مقام المولى عليه ، كنفقة وغرامة .
ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة .
وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها . وقال عثمان رضي الله عنه : هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليقضه ، ثم يزكي بقية ماله وأمرعلي رضي الله عنه ، واجد الركاز أن يتصدق بخمسه .
ويقول عند دفعها : اللهمً اجعلها مغنماً ، ولا تجعلها مغرماً لحديث أبي هريرة مرفوعاً : إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنماً ، ولا تجعلها مغرماً رواه ابن ماجه .
ويقول الآخذ : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهوراً لقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم [التوبة : 103 ] أي : ادع لهم . قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال اللهم صل على آل فلان ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه .
فصل

ويشترط لإخراجها نية من مكلف ، وله تقديمها بيسير ، والأفضل قرنها بالدفع ، فينوي الزكاة ، أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات .
ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ، ولو تصدق بجميع ماله لأن الصدقة تكون نفلاً ، فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين ، وكما لو صلى صلاة مطلقة .
ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة ، لأنها لا تكون إلا فرضاً .
ولا تعيين المال المزكى عنه فإن كان له نصابان ، فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه ، لأن التعيين لا يضر . قاله في الكافي .
وإن وكل في إخراجها مسلماً أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل ، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز .
وإلا نوى الوكيل أيضاً لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة ، أو مقاربة . والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر ، وتجزئ لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ، ثم بشطرها ، ثم بها ، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئاً ، وهو يجد أحداً يأخذه منه رواه أبو عبيد .
ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها .
وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه . كالكفارة على الحلف . قال في المغني : بغير خلاف نعلمه .
فإن تلف النصاب ، أونقص وقع نفلاً لانقطاع الوجوب ، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء 30 يوليو 2008 - 17:33

باب أهل الزكاة

وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غضيره في الصدقات حتى حكم هو فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء : فإن كنت من تلك الأجزاء ، أعطيتك رواه أبو داود . فلا يجوز صرفها لغيرهم ، كبناء مساجد ، وتكفين موتى ، ووقف مصاحف . قال في الشرح : لانعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن أنس ، والحسن .
1 - الفقير : وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين ، لأن الله بدأ به ، وإنما يبدأ بالأهم ، فالأهم .
2 - المسكين : وهو من يجد نصفها ، أو أكثرها لقول تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر [الكهف : 79 ] فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال : اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين رواه الترمذي . فدل على أن الفقراء أشد ، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته .
3 - العامل عليها : كجابي ، وحافظ ، وكاتب ، وقاسم لدخولهم في قوله تعالى : والعاملين عليها [التوبة : 60 ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم .
4 - المؤلف : وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيباً له في الإسلام وعن أبي سعيد قال : بعث علي وهو باليمن بذهيبة ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس الحنظلي ، وعيينة بن بدر الفزاري ، وعلقمة بن علاثة العامري ، ثم أحد بني كلاب ، وزيد الخير الطائي ، ثم أحد بني نبهان ، فغضبت قريش ، وقالوا : تعطي صناديد نجد وتدعنا ؟! فقال : إني إنما فعلت ذلك أتألفهم متفق عليه . قال أبو عبيد : وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة .
أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم : هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يرضخ لهم من الصدقات ، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا : هذا دين صالح ، وإن كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر في التفسير .
أو إسلام نظيره .
أو جبايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر ، رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم ، والزبرقان بن بدر ، مع حسن نياتهما وإسلامهما ، رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، للمؤلفة لعدم الحاجة إليه ، لا لسقوط سهمهم ، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ، ولا يثبت النسخ بالاحتمال .
5- المكاتب ويجوز العتق منها ، لعموم قوله تعالى : وفي الرقاب [التوبة : 60] ويجوز أن يفدي بها أسيراً مسلماً . نص عليه ، لأنه فك رقبة .
6- الغارم : وهو من تدين للإصلاح بين الناس ، أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى : والغارمين [ التوبة : 60] وعن أنس مرفوعاً : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع رواه أحمد ، وأبو داود . وفى حديث قبيصة بن مخارق الًهلالي قال : تحملت حمالة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رًجل تحمل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
7- الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم ، فيعطى ولو غنياً ، لأنه لحاجة المسلمين . قال في الفروع : ويتوجه أن الرباط كالغزو . ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر ، لحديث الحج ، والعمرة في سبيل الله رواه أحمد .
8- إبن السبيل : وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد مرفوعاً لا تحل الصدقة لغني ، إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه ، فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود . وفي لفظ : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : للعامل عليها ، أو رجل إشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أومسكين تصدق عليه ، فأهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجه .
فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولاً ، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما ، والغازي ما يحتاح إليه لغزوه ، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده ، والمؤلف ما يحصل به التأليف .
إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ، ولو غنياً أو قناً لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعياً ولم يجعل له أجرة ، فلما جاء أعطاه متفق عليه .
ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير ، أو نجدة الحروري قال في الشرح : بغير خلاف علمناه في عصرهم .
وكذلك من أخذها من السلاطين قهراً أواختياراً عدل فيها ، أو جار قال أحمد : قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم وقال سهيل بن أبي صالح : أتيت سعد بن أبي وقاص ، فقلت : عندي مال ، وأريد إخراج زكاته ، وهؤلاء القوم على ما ترى ، قال : ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد ، رضي الله عنهم ، فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي والأوزاعي .
فصل

ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف ، لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم ، فترد إلى فقرائهم وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة .
ولا للرقيق لأًن نفقته على سيده . قال في الشرح : ولا يعطى الكافر ، ولا المملوك . لا نعلم فيه خلافاً .
ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب وقوله : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي رواهما أحمد وأبو داود .
ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ، ووالديه ، وإن علوا ، وأولاده ، وإن سفلوا . الوارث منهم وغيره ، نص عليه . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ، ويسقطها عنه فيعود النفع إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه .
ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه ، وعنه : يجوز ، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود : زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم أخرجه البخاري . ولأنه لا تلزمها نفقته ، فلم تحرم عليه زكاتها ، كالأجنبي . وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها . حكاه ابن المنذر إجماعاً ، لوجوب نفقتها عليه .
ولا لبني هاشم قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً . وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم . ما لم يكونوا غزاة ، أو مؤلفة ، أو غارمين لإصلاح ذات البين ، فيعطون لذلك . وكذا مواليهم ، لحديث أبي رافع مرفوعاً : إنا لاتحل لنا الصدقة ، وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
فإن دفعها لغير مستحقها ، وهو يجهل ، ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالباً كدين الآدمي .
وإن دفعها لمن يظنه فقيراً فبان غنياً أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظً فيها لغني وقال للذي سأله من الصدقة : إن كنت من تلك الأجزاء أًعطيتك فاكتفى بالظاهر ، ولأن الغني يخفى ، فاعتبار حقيقته يشق .
وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم : صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة .
وعلى ذوي الأرحام كعمته ، وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق .
وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين ، لدخوله في العمومات ، ولا نص ولا إجماع يخرجهم ، ولحديث زينب ، وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ؟ قال : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة رواه البخاري .
فصل

وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة [البقرة : ه24] وقال صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لتطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء حسنه الترمذي ، وعن أبي هريرة مرفوعاً : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها ، كما يربي أحدكم فلوًه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه .
لا سيما سراً لقوله تعالى : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [ البقرة : 271] الآية ، وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله . . . ورجل تصدق بصدقة ، فأخفاها حتًى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه .
وفي الزمان ، والمكان الفاضل كشهر رمضان ، وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما ، وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه . وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة في رمضان رواه الترمذي . وعن ابن عباس مرفوعاً : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر- قالوا : يارسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سًبيل الله ، إلا رجل خرج بماله ونفسه ، ثم لم يرجع من ذلك بشئ رواه البخاري .
وعلى جاره لقوله تعالى : والجار ذي القربى والجار الجنب [ النساء من الآية : 36] . وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه .
وذوي رحمه فهي صدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين إحساناً وبذي القربى [النساء : 36 ] وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد وغيره .
ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه ، أوأضر بنفسه ، أوغريمه أثم بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غنى متفق عليه . وحديث كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت رواه مسلم ، وعن أبي هريرة : قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بصدقة ، فقام رجل فقال : يارسول الله ، عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك . قال : عندى آخر . قال تصدق به على ولدك قال : عندي آخر . قال : تصدق به عًلى زوجتك . قال : عندي آخر قال : تًصدق به عًلى خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر رواه أبو داود . وقال صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة [الحشر : 9] وقال صلى الله عليه وسلم : أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر رواه أبو داود .
وكره لمن لا صبر له ، أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الفكاية التامة نص عليه ، لأنه نوع إضرار به . وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً وقال صلى الله عليه وسلم ، لسعد : إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
والمن بالصدقة كبيرة ، ويبطل به الثواب على نص الإمام أحمد : أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة . لقوله : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الأية [البقرة : 264] وحديث : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولهم عذاب أليم : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
 
منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حياة المسلم :: بقلم الدعاه :: العقيدة والفقه الاسلامى-
انتقل الى: