حياة المسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حياة المسلم

يختص بالدين الاسلامى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالإثنين 28 يوليو 2008 - 21:55

باب صلاة أهل الأعذار

يلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائماً ولو مستنداً لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب رواه الجماعة ، إلا مسلماً .
والأيمن أفضل ويومئ بالركوع ، والسجود ، ويجعله أخفض لحديث علي مرفوعاً وفيه : فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماءً ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة . فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه ممًا يلى القبلة رواه الدارقطني .
فإن عجز أومأ بطرفه ، واستحضرالفعل بقلبه . وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له ، واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
ولا تسقط ما دام عقله ثابتاً لقدرته على الا يماء مع النية . ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه ، لحديث أبي موسى مرفوعاً إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً .
ومن قدر على القيام في أثنائها ، وقد صلى قاعداً انتقل إليه .
والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب .
انتقل إليه لتعيينه والحكم يدور مع علته .
ومن قدر على أن يقوم منفرداً ، ويجلس في الجماعة خير قال في الشرح : لأ نه يفعل في كل منهما واجباً ، ويترك واجباً .
وتصح على الراحلة ممن يتاذى بنحو مطر ، ووحل لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى إلى مضيق هو وأصحابه ، وهو على راحلته ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم . فحضرت الصلاة ، فأمر المؤذن فأذن ، ثم تقدم ، فصلى بهم - يعني - إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : العمل عليه عند أهل العلم ، وفعله أنس رضي الله عنه . ذكره أحمد .
أو يخاف على نفسه نزوله من عدو ، أوسبع ونحوه . اًو يعجز عن الركوب إذا نزل .
وعليه الاستقبال ، وما يقدر عليه ويومئ من بالماء ، والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
فصل فى صلاة المسافر

قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها . نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاءه داوموا عليه . وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتة ولا تقصر المغرب ، ولا الصبح ، إجماعاً . قاله ابن المنذر .
لمن نوى سفراً مباحاً أي ليس حراماً ، ولا مكروهاً ، واجباً كان كحج ، وجهاد متعينين ، أو مسنوناً كزيارة رحم ، أو مستوى الطرفين كتجارة .
لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب . ولا سائح لا يقصد مكاناً معيناً ونحوهما .
يبلغ ستة عشر فرسخاً تقريباً ، وهي أربعة برد .
وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام لحديث ابن عباس مرفوعاً يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني . وكان ابن عباس ، وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد وقال البخاري في صحيحه : باب في كم يقصر الصلاة . وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ، يوماً وليلة سفراً . وكان ابن عباس ، وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي : ستة عشر فرسخاً . انتهى . إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضارباً في الأرض ، ولا مسافراً . ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل .
ولا يعيد من قصر ، ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها .
ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو فى الحضر لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً ، والعصر بذي الحليفة ركعتين .
أو صلى خلف من يتم نص عليه ، لأن ابن عباس سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد ، وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال تلك السنة رواه أحمد .
أو لم ينو القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام ، فإطلاق النية ينصرف إليه . قاله في الكافي .
أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر .
أو أكثر من أربعة أيام ، أو أقام لحاجة ، وظن أن لا تنقضي ، إلا بعد الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اًقام بمكة ، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها ، وذلك أنه قدم صبح رابعة ، فأقام إلى يوم التروية ، فصلى الصبح ، ثم خرج . فمن اًقام مثل إقامته قصر ، ومن زاد أتم . ذكره الإمام أحمد . قال أنس : أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا ، لأنه حسب خروجه إلى منى ، وعرفة ، وما بعده من العشر .
أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصياً بتأخيرها عمداً بلا عذر . وقيل يقصر لعدم تحريم السبب . وفاقاً للأئمة الثلاثة . قاله في الفروع .
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ، ولا يدري متى تنقضي أوحبس ظلماً ، أو بمطر ولو أقام سنين قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة . انتهى . وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة رواه أحمد . ولما فتح مكة اًقام بها تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين رواه البخاري .
وقال أنس اًقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ، برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم .
فصل في الجمع

يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر ، والعشاءين بوقت إحداهما نص عليه ، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك ، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر ، والعصر جميعاً ، ثم سار . وكان يفعل مثل ذلك في المغرب ، والعشاء رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن غريب . وعن أنس : معناه . متفق عليه . وسواء كان سائراً ، أو نازلاً لأنها رخصة من رخص السفر ، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه . قاله في الكافي .
ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، بالمدينة من غير خوف ، ولا مطر وفي رواية من غير خوف ، ولا سفر رواهما مسلم . وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ، فلم يبق إلا المرض ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين . والإستحاضة نوع مرض .
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه .
ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياساً على الاستحاضة .
ولعذر ، أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم .
ويختص بجواز جميع العشاءين ، ولو صلى ببيته ، ثلج وجليد ، ووحل وريح شديدة باردة ، ومطر يبل الثياب ، ويوجد معه مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب ، والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد بإسناده . وفعله أبو بكر ، وعمر ، وعثمان . وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة ، إذا كان يوم مطير ، أن يجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر ، جمع معهم وقال أحمد في الجمع في المطر : يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب
الشفق . كذا صنع ابن عمر . ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر ، قال أحمد : ما سمعت بذلك . وهذا اختيار أبي بكر . والثلج ، والبرد في ذلك كالمطر ، والوحل كذلك ، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع ، وهو قول عمر بن عبد العزيز . ويجوز الجمع للمنفرد ، ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ، ومن مقامه في المسجد ، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة ، وعدمها كالسفر ، و لأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شئ .
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع ، أو تأخيره لحديث معاذ السابق .
فإن جمع تقديماً اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات
وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ، ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المقارنة ، والمتابعة ، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك .
وأن يوجد العذر عند افتتاحهما ، وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه .
وإن جمع تأخيراً اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ، ولفوات فائدة الجمع : وهي التخفيف بالمقارنة .
وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير لأن العذر هو المبيح للجمع ، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع ، فامتنع . كمسافر قدم ، ومريض برئ .
ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام ، والمأموم ، فلو صلاهما خلف إمامين ، أو بمأموم الأولى ، وبآخر الثانية ، أو خلف من لم يجمع ، أوإحداهما منفرداً ، أو الأخرى جماعة ، أو صلى بمن لم يجمع ، صح لعدم المانع من ذلك
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالإثنين 28 يوليو 2008 - 21:56

فصل فى صلاة الخوف

تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحاً حضراً ، وسفراً لقوله تعالى : فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً [ البقرة :239] وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي ، وأبو موسى ، وحذيفة .
ولا تأثير للخوف فى تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر .
بل فى صفتها ، وبعض شروطها على نحو ما ورد . قال أحمد : صحت صلاة الخوف عن النبى صلى الله عليه وسلم ، من ستة أوجه ، فأما حديث سهل فأنا أختاره .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً ، وركباناً للقبلة ، وغيرها ، ولا يلزم افتتاحها إليها للآية . وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك ، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، وركباناً مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها متفق عليه . زاد البخاري ، قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم .
يومون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع ، والسجود لكانوا هدفاً لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك .
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحاً ، أو سيل ، أو سبع . أو نار أو غريم ظالم ، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة ، أو خاف على نفسه ، أوأهله ، أو ماله ، أو ذب عن ذلك ، وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر . ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب . ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه ، لقول عبد الله بن أنيس : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى خالد بن سفيان الهذلي ، قال : اذهب فاقتله فرأيته ، وقد حضرت صلاة العصر ، فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ، فانطلقت وأنا أصلي : أومئ إيماء نحوه رواه أحمد ، وأبو داود .
وإن خاف عدواً إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ، ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك .
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته .
ولمصل كر وفر ، لمصلحة . ولا تبطل بطوله هذا قول أكثر أهل العلم . قاله في المغني . و لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ، ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير ، واستدبار للقبلة .
وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى : وليأخذوا أسلحتهم [النساء : 102 ] وقوله : ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم [ النساء : 102] ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم ، بل يستحب .
باب صلاة الجمعة

تجب على كل ذكر ، مسلم ، مكلف ، حر ، لا عذر له لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة : 9 ] الآية وروى ابن ماجه عن جابر قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا ، في شهري هذا ، في عامي هذا ، فمن تركها في حياتي ، أو بعدي ، وله إمام عادل ، أو جائر استخفافاً بها ، أو جحوداً بها ، فلا جمع الله له شمله ، ولا بارك الله في أمره . وعن طارق بن شهاب مرفوعاً : الجمعة حق واجب على كل مسلم ، إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أًو مريض رواه أبو داود .
وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية . وما دون المسافة فتلزمه بغيره .
وعلى مقيم خارج البلد ، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود . ولم يكن اعتبار السماع بنفسه ، فاعتبر بمظنته ، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتاً بموضع عال ، والرياح ساكنة ، والأصوات هادئة ، والعوارض منتفية فرسخ . فاعتبرناه به . قاله في الكافي .
ولا تجب على من يباح له القصر لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج ، وغيره ، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه ، مع اجتماع الخلق الكثير وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك ، وبسجستان السنتين لا يجمعون ، ولا يشرقون . رواه سعيد .
ولا على عبد ، ومبعض ، وامرأة لما تقدم .
ومن حضرها منهم أجزأته قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء . وأجمعوا على أنهن إذا حضرن ، فصلين الجمعة أن ذلك بجزئ عنهن .
ولا يحسب هو ، ولا من ليس من أهل البلد من الأ ربعين ، ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب ، وإنما صحت منهم تبعاً .
وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط : أحدها : الوقت ، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر لقول عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت خطبته ، وصلاته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك ، ولا أنكره رواه الدارقطني ، وأحمد واحتج به ، قال : وكذلك روي عن ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، ومعاوية . أنهم صلوا قبل الزوال ، فلم ينكر وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصلي الجمعة ، ثم نذهب إلى جمالنا ، فنريح حين تزول الشمس رواه أحمد ، ومسلم .
وتجب بالزوال ، وبعده أفضل خروجاً من الخلاف ، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه فى أكثر أوقاته لقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا زالت الشمس ، ثم نرجع ، فنتتبع الفيء أخرجاه . وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب .
الثانى : أن تكون بقرية ، ولو من قصب فأما أهل الخيام ، وبيوت الشعر فلا جمعة لهم . لأن ذلك لا ينصب للإستيطان . وكانت قبائل العرب حول المدينة ، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة .
يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفاً ولا شتاء وهو قول أكثر أهل العلم ، قاله في المغني .
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي .
الثالث : حضور أربعين لقول كعب بن مالك : أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلاً رواه أبو داود . قال ابن جريج قلت ل عطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . قال : نعم . وقال أحمد : بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم ، وكانوا أربعين ، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة . وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين ، فما فوق جمعة ، وأضحى ، وفطر رواه الدارقطني .
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً نص عليه . لأن العدد شرط ، فاعتبر في جميعها . وقال في الكافي : وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة .
الرابع تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه . ومداومته عليهما دليل على وجوبهما .
من شرط صحتها خمسة أشياء : الوقت لأنهما بدل ركعتين . قالت عائشة : إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة .
والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات .
وقوعهما حضراً . وحضورالأربعين لما تقدم ، ولأنه ذكر اشترط للصلاة ، فاشترط له العدد .
وأن يكون ممن تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة . كعبد ، ومسافر .
وأركانها ستة : حمد الله لحديث : كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أجذم رواه أبو داود . وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس : يحمد الله ، ويثني عليه بما هو أهله الحديث .
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله ، كالأذان .
وقراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ، ويذكر الناس رواه مسلم .
والوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة ، فلم يجز الإخلال بها .
وموالاتهما مع الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي .
والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم ، أو غفلته ، أو صممه ، فإن لم يسمعوا لخفض صوته ، لم تصح لعدم حصول المقصود . وعن جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته الحديث رواه مسلم .
وسنتها الطهارة فلا تشترط نص عليه ، وعنه أنها من شرائطها . قاله في المغنى .
وستر العورة ، وإزالة النجاسة قياساً ، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة . لقول عمر ، وعائشة : قصرت الصلاة لأجل الخطبة ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة ، فدل على أنه يخطب متطهراً .
والدعاء للمسلمين لأنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا خطب يوم الجمعة دعا ، وأشار بأصبعه ، وأمن الناس رواه حرب في مسائله . ولأن الدعاء لهم مسنون فى غيرالخطبة ، ففيها أولى .
وأن يتولاهما مع الصلاة واحد قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ، ويصلي الأمير بالناس . لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة ، لأنه لا يشترط اتصالها بها ، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين .
ورفع الصوت بهما حسب الطاقًة لما سبق .
وأن يخطب قائماً لقوله تعالى : وتركوك قائماً [الجمعة : 11 ] .
وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يخطب قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب رواه مسلم .
على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره .
معتمداً على سيف ، أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .
وأن يجلس بينهما قليلاً لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه .
فإن أبى ، أو خطب جالساً ، فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما . وليست واجبة ، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس : منهم المغيرة ، وأبي بن كعب . قاله أحمد .
وسن قصرهما ، والثانية أقصر لحديث عمار مرفوعاً : إن طول صلاة الرجل ، وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة ، وأقصروا الخطبة رواه مسلم .
ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالإثنين 28 يوليو 2008 - 21:59

فصل

يحرم الكلام والإمام يخطب ، وهو منه بحيث يسمعه لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت متفق عليه .
ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذاً ينصت لها .
أو شرع في دعاء لأنه غير واجب ، فلا يجب الإنصات له .
وتحرم إقامة الجمعة ، وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة .
إلا لحاجة كضيق ، وبعد ، وخوف فتنة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير ، فصار إجماعاً ، قاله في الكافي ، و المغني . وقيل ل عطاء : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه .
فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها ، فأنيط الحكم بها .
ومن أحرم بالجمعة في وقتها ، وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود ، وابن عمر . وعن أبي هريرة مرفوعاً : من أدرك ركعةً من الجمعة أدرك الصلاة رواه الأثرم ، ورواه ابن ماجه ، ولفظه فليضف إليها أخرى . وعنه مرفوعاً من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه .
وإن أدرك أقل نوى ظهراً وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعة ، لئلا تخالف نيته نية إمامه ، ثم يبني عليها ظهراً ، لأنهما فرض من وقت واحد . قاله في الكافي .
واًقل السنة بعدها ركعتان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه .
وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعاً : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات . رواه الجماعة إلا البخاري . فالمجموع ست ركعات : ركعتان من فعله ، وأربع من أمره . قاله في القواعد .
ويسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي .
وأن يقرأ في فجرها : آلم السجدة ، وفي الثانية هل أتى نص عليه ، لأنه عليه السلام كان يفعله متفق عليه .
وتكره مداومتة عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة . قاله أحمد وقال جماعة : لئلا يظن الوجوب .
باب صلاة العيدين

وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها .
وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة ، قاله في الكافي .
ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة ، لقول عبد الله بن السائب : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود . ولو وجبت لوجب حضورها ، واستماعها .
وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يخرج في الفطر ، والأضحى إلى المصلى متفق عليه . وكذا الخلفاء بعده .
ويكره التنفل قبلها ، وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ، لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما متفق عليه .
ووقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم ، وخلفاءه ، كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ويسن تعجيل الأضحى ، وتأخير الفطر . لما روى الشافعي مرسلاً ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ، أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ، وذكر الناس .
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ، صلوا من الغد قضاء لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا : غم علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرالناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة ، إلا الترمذي ، وصححه إسحاق ، والخطابي . ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام ، وله وظائف دينية و دنيوية ، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالباً .
وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام ، وانتظار الصلاة ، فيكثر ثوابه .
وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ، والأضحى إلى المصلى ، فأول شئ يبدأ به الصلاة رواه مسلم . ويخرج ماشياً ، وعليه السكينة والوقار ، لقول علي رضي الله عنه : إن من السنة أن تأتي العيد ماشياً حسنه الترمذي وقال : العمل على هذا عند أهل العلم .
وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جابر : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق . رواه البخاري ، ورواه مسلم عن أبي هريرة .
وكذا الجمعة قياساً على العيد .
وصلاة العيد ركعتان لقول عمر : صلاة الفطر ، والأضحى ركعتان ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم . وقد خاب من افترى رواه أحمد .
يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ، وقبل التعوذ ستاً . وفي الثانية قبل القراءة خمساً نص عليه ، لحديث عائشة مرفوعاً : التكبير في الفطر ، و الأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، سوى تكبيرًتي الركوع رواه أبو داود . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه . رواه أحمد ، وابن ماجه .
واعتددنا بتكبيرة الإحرام ، لأنها في حال القيام ، ولم نعتد بتكبيرة القيام ، لأنها قبله . قاله في الكافي .
يرفع يديه مع كل تكبيرة لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة ، وفي العيد وعن زيد كذلك . رواهما الأثرم . وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله .
ويقول بينهما : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد ، قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأ ثرم ، وحرب . واحتج به أحمد .
ثم يستعيذ لأن الاستعاذة للقراءة ، فتكون فى أولها .
ثم يقرأ جهراً بغير خلاف ، قاله الموفق ، لقول ابن عمر : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، يجهر بالقراءة في العيدين ، والاستسقاء رواه الدارقطني .
الفاتحة ، ثم سبح في الأولى ، والغاشية فى الثانية لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم ، يقرأ فى العيدين سبح اسم ربك الأعلى [ الأعلى : 1 ] هل أتاك حديث الغاشية [ الغاشية : 1] رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس ، والنعمان بن بشير مرفوعاً مثله . وروي عن عمر ، وأنس .
فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه .
وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر ثم قام متوكئاً على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس ، وذكرهم إلى آخره رواه مسلم . وعن الحسن وابن سيرين : أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب .
لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ، والثانية بسبع لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : يكبرالإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات ، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة . لقول سعد المؤذن : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير فى خطبة العيدين رواه ابن ماجه .
وإن صلى العيد كالنافلة صح ، لأن التكبيرات الزوائد ، والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه ، قال في المغني ، لا أعلم فيه خلافاً .
والخطبتين سنة لما تقدم .
وسن لمن فاتته قضاؤها ، ولو بعد الزوال لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ، ومواليه ، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه ، فصلى بهم ركعتين ، يكبر فيهما .
فصل

يسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات .
والجهر به فى ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم [ البقرة : 185 ] وعن على رضى الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق وقال الإمام أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً . وأوجبه داود في الفطر ، لظاهر الآية . وليس فيها أمر ، وإنما أخبر عن إرادته تعالى . قاله في المغني . وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام .
وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام . قال البخاري كان ابن عمر ، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ، ويكبر الناس بتكبيرهما .
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة قيل لأحمد : تذهب إلى فعل ابن عمر : لا يكبر إذا صلى وحده ؟ قال : نعم . وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر .
من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال : الله أكبر ، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق رواه الدارقطني بمعناه . قيل لأحمد بأي شئ تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضى الله عنهم .
إلا المحرم ، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق . نص عليه ، لأن التلبية تنقطع برمى جمرة العقبة . والمسافر كالمقيم ، في التكبير . وكذلك النساء فى الجماعة . قيل لأحمد : قال سفيان : لا يكبر النساء أيام التشريق الا في جماعة ، قال : حسن . وقال البخاري : كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز في المسجد ، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال . والمسبوق يكبر إذا فرغ فى قول الأكثر . قاله فى المغنى .
ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم .
وصفته شفعاً : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، واللًه أكبر الله أكبر ، ولله الحمد لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه ، فيقول : على مكانكم ، ويقول : الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد رواه الدارقطني . وقاله علي رضي الله عنه ، وحكاه ابن المنذر عن عمر ، وقال أحمد : أختار تكبير ابن مسعود ، وذكر مثله .
ولابأس بقوله لغيره : تقبل الله منا ، ومنك نص عليه ، قال : لا بأس به ، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة ، وواثلة بن الأسقع . وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء : فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر ، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ، ففعله ابن عباس ، وعمرو بن حريث من الصحابة ، وطائفة من البصريين ، والمدنيين ، ورخص فيه أحمد ، وإن كان لا يستحبه . وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعى ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وغيرهم . ومن كرهه قال : هو من البدع . ومن رخص فيه قال : فعله ابن عباس بالبصرة ، حين كان خليفة لعلى عليها ، ولم ينكرعليه ، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة ، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات فى المساجد ، وأنواع الخطب ، والأشعار الباطلة ، مكروه في هذا اليوم وغيره . انتهى . ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالثلاثاء 29 يوليو 2008 - 18:20

باب صلاة الكسوف

وهي سنة مؤكدة لفعله ، وأمره صلى الله عليه وسلم .
من غير خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم ، أمر بالصلاة دون الخطبة . وقال الشافعي : يخطب لها ، لحديث عائشة .
ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم .
ولا تقضى إن فاتت لما تقدم . ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها .
وهى ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة ، وسورة طويلة ، ثم يركع طويلاً ، ثم يرفع ، فيسمع ، ويحمد ، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة ، وسورة طويلة ، ثم يركع ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم
كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في يوم شديد الحر ، فصلى بأصحابه ، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ، ثم ركع فأطال ، ثم رفع فأطال ، ثم ركع فأطال ، ثم سجد سجد تين ، ثم قام ، فصنع نحو ذلك . فكانت أربع ركعات ، وأربع سجدات رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . وعن عائشة قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث منادياً فنادى : الصلاة جامعة ، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه ، وصلى أربع ركعات في ركعتين ، وأربع سجدات متفق عليه .
وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات فلا بأس ، لحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم ، لما كسفت الشمس ، صلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود .
أو أربع فلا بأس ، لحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ، صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
أوخمس فلا بأس لقول أبي بن كعب : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بهم ، فقرأ بسورة من الطول ، وركع خمس ركعات وسجدتين ، ثم قام إلى الثانية ، فقرأ بسورة من الطول ، وركع خمس ركعات وسجدتين رواه أبو داود ، وعبد الله بن أحمد في المسند .
وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة ، والنعمان بن بشير ، وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين ، كل ركعة ركوع رواها أحمد ، والنسائي .
ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم . ولا تصلى وقت نهي ، لعموم أحاديث النهي . ويؤيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة ، فقاموا يدعون قياماً ، فسألت عن ذلك عطاء ، فقال : هكذا كانوا يصنعون رواه الأثرم .
باب صلاة الإستسقاء

وهي سنة لقول عبد الله بن زيد : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه .
ووقتها ، وصفتها ، وأحكامها كصلاة العيد لقول ابن عباس : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ركعتين كما يصلي في العيدين صححه الترمذي . وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر وعمر ، كانوا يصلون صلاة الإستسقاء ، يكبرون فيها سبعاً وخمساً رواه الشافعي ، وعن ابن عباس نحوه ، وزاد فيه : وقرأ فى الأولى بسبح ، وفى الثانية بالغاشية وقالت عائشة : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود . وذكر ابن عبد البر : أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء . وفي المغنى : لا تفعل وقت نهي بلا خلاف .
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس ، وأمرهم بالتوبة ، والخروج من المظالم لأن المعاصي سبب القحط ، والتقوى سبب البركات قال تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية . [ الأعراف : 96 ]
ويتنظف لها ، ولا يتطيب ولا يلبس زينة ، لأنه يوم استكانة وخشوع .
ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً لقول ابن عباس : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، للإستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً صححه الترمذي .
ومعه أهل الدين ، والصلاح ، والشيوخ لأنه أسرع للإجابة .
ويباح خروج الأطفال ، والعجائز ، والبهائم ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام ، خرج هو وأصحابه يستسقون ، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي ، فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وروى الطحاوي ، وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي . وعن أبى هريرة مرفوعاً : خرج نبي من الأنبياء يستسقي . . . وذكر نحوه . رواه الدارقطني .
والتوسل بالصالحين بتقديمهم : يدعون ويؤمن الناس على دعائهم ، لفعل عمر بالعباس ، ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي ، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى .
فيصلى ، ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ، خطب بأكثر منها .
يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى الإستسقاء ، كما صنع فى العيد .
ويكثر فيها الإستغفار ، وقراءة آيات فيها الأمر به قال الشعبي : خرج عمر يستسقي ، فلم يزد على الإستغفار . فقالوا : ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا الآية [نوح : 10- 11] و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية [هود : 52 ] رواه سعيد فى سننه .
ويرفع يديه ، وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع ، لقول أنس : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، لا يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في الإستسقاء ، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه . ولمسلم أن النبي ، استسقى ، فأشار بظهر كفه إلى السماء .
ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤمن المأموم كالقنوت .
ثم يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة ، فيقول سراً : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ، وقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول رداءه متفق عليه .
ثم يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسرعلى الأيمن نص عليه للإمام ، والمأموم في قول أكثر أهل العلم . لقول عبد الله بن زيد : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم ، حين استسقى أطال الدعاء ، وأكثر المسألة . قال : ثم تحول إلى القبلة ، وحول رداءه ، فقلبه ظهراً لبطن وتحول الناس معه رواه أحمد .
ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم لأنه لم يقل عنه عليه السلام ، ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا .
فإن سقوا ، وإلا عادوا ثانياً ، وثالثاً لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال أصبغ : استسقي للنيل بمصر خمس وعشرين مرة متوالية ، وحضره ابن وهب ، وابن القا سم ، وجمع .
ويسن الوقوف في أول المطر ، والوضوء والاغتسال منه ، وإخراج رحله ، وثيابه ليصيبها لحديث أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر ، فقلنا : لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم ، وأبو داود . وروي أنه عليه السلام ، كان يقول إذا سال الوادي : اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراً ، فنتطهر به .
وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ، ولا علينا اللهم على الآكام والظراب ، وبطون الأودية ومنابت الشجر لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية [ البقرة : 286 ] لأنها تناسب الحال .
وسن قول : مطرنا بفضل الله ورحمته . ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكًوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلكً كافر بي ، مؤمن بالكًوكب قال في الفروع : وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً .
ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء ، فلا يكره . خلافاً للآمدي . قاله في الفروع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالثلاثاء 29 يوليو 2008 - 18:23

كتاب الجنائز

يسن الاستعداد للموت ، والإكثارمن ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم : أكثروا من ذكر هاذم اللذات رواه البخاري .
ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه .
وتمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه الحديث متفق عليه . وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتونً .
وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باتباع الجنائز ، وعيادة المرضى متفق عليه .
وتلقينه عند موته : لا إله إلا الله ، مرة نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه أحمد ومسلم .
ولم يزد فيضجره .
إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه ، لتكون آخر كلامه . لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود .
وقراءة الفاتحة ، ويس قال أحمد : ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن . وأمر بقراءة الفاتحة . وعن معقل بن يسار مرفوعاً : اقرؤوا يس على موتاكم رواه أبو داود .
وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة قال : وجهوني إلى القبلة واستحبه مالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام . وقال صلى الله عليه وسلم ، عن البيت الحرام : قبلتكم أحياءً ، وأمواتاً رواه أبو داود .
وقول : بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله نص عليه . لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ، ولفظه : وعلى ملة رسول الله .
ولا بأس بتقبيله ، والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة ، وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد موته رواه البخاري والنسائي . وقالت عائشة : قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه .
فصل

وغسل الميت فرض كفاية إجماعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، في الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء ، وسدر ، كفنوه في ثوبيه متفق عليه .
وشرط فى الماء الطهورية ، والإباحة كباقي الأغسال .
وفى الغاسل : الإسلام ، والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة .
والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه ، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون .
والأولى به وصية العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ، فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ، ففعل .
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوباً قال في المغني : لا نعلم في ذلك خلافاً ، لحديث علي : لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود .
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام ، فلمسها أولى .
ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان .
ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم .
وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة لما روي أن علياً غسل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد .
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم ، لعائشة : لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه .
وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً . قاله في الكافي .
وبنتاً دون سبع قاله القاضي ، و أبو الخطاب وكرهه سعيد ، و الزهري .
وللمرأة غسل زوجها ، وسيدها ، وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعاً ، لحديث أبي بكرالسابق ، وقالت عائشة : لواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا نساؤه رواه أحمد ، وأبو داود ولما مات إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم ، غسله النساء .
وحكم غسل الميت فيما يجب ، ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم ، للنساء اللاتي غسلن ابنته : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة .
لكن لا يدخل الماء في فمه ، وأنفه فى قول الأكثر .
بل يأخذ خرقة مبلولة ، فيمسح بها أسنانه ، ومنخريه ليقوم مقام المضمضة ، والاستنشاق . لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم .
ويكره الإقتصار في غسله على مرة قال أحمد : لا يعجبنى أن يغسل واحدة .
ولقوله صلى الله عليه وسلم ، حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء ، وسدر .
إن لم يخرج منه شئ ، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع ، فإن خرج بعدها حشي بقطن ، فإن لم يستمسك فبطين حر ، ثم يغسل المحل قال أحمد : لا يزاد على سبع خرج منه شئ أو لم يخرج ، ولكن يغسل النجاسة ، ويحشو مخرجها بالقطن .
ويوضأ وجوباً ، ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله ، لتكون طهارته كاملة .
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ، ولا الغسل لما فيه من الحرج .
وشهيد المعركة لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه . لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم . ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم رواه البخاري .
والمقتول ظلماً لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه لحديث سعيد بن زيد مرفوعاً : من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد رواه أبو داود ، والترمذي ، وصححه . وعنه : يغسل ويصلى عليه ، لأن ابن الزبير غسل ، وصلي عليه . فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون ، والمبطون ، فيغسل . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في المغني .
ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم ، بدفن شهداء أحد بدمائهم .
ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود ، وابن ماجه . فإن سلب ثيابه كفن في غيرها . لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثوبين ليكفن حمزة فيهما ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلاً آخر قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .
وإن حمل فأكل ، أو شرب ، أو نام أو بال أو تكلم ، أو عطس ، أو طال بقاؤه عرفاً فهو كغيره يغسل ، ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، غسل سعد بن معاذ ، وصلى عليه ، وكان شهيداً وصلى المسلمون على عمر ، وعلي ، وهما شهيدان . قاله في المغني .
أوقتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم أحد : ما بال حنظلة بن الراهب ؟ إنى رأيت الملائكة تغسله ! قالوا : إنه سمع الهايعة ، فخرج وهو جنب ، ولم يغتسل رواه الطيالسى . وإن سقط من دابته ، أوتردى من شاهق ، أو وجد ميتاً لا أثر به ، غسل ، وصلي عليه . نص عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار . وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم : ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شئ غسل ، وجعل معه في أكفانه . فعلته أسماء بابنها فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل ، وصلى عليه ، لإجماع الصحابة . قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد . وقال الشافعي : ألقى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل ، عرفت بالخاتم ، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة .
وسقط لأربعة أشهر ، كالمولود حياً يغسل ، ويصلى عليه . نص عليه لحديث المغيرة مرفوعاً والسقط يصلى عليه رواه أبو داود ، والترمذي ، وصححه ، ولفظه : والطفل يصلى عليه وذكره أحمد ، واحتج به .
ولا يغسل مسلم كافراً ، ولو ذمياً ، ولا يصلى عليه ، ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيماً له وقد قال تعالى : لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم [الممتحنة : 13 ] .
بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر . وعن علي ، رضي الله عنه ، قال : قلت للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : اذهب فواره رواه أبو داود ، والنسائي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالثلاثاء 29 يوليو 2008 - 18:24

فصل

وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه متفق عليه .
والواجب ستر جميعه لقول أم عطية : فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال : أشعرنها إياه ، ولم يزد على ذلك رواه البخاري .
سوى رأس المحرم ، ووجه المحرمة لقوله : ولا تخمروا رأسه
بثوب لا يصف البشرة ليستره .
ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ، ولا على ورثته .
ما لم يوصى بدونه لأن الحق له ، وقد تركه . وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين ، كان يمرض فيهما رواه البخاري .
والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم .
تبسط على بعضها ، ويوضع عليها مستلقياً ، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية ، ثم الثالثة كذلك لقول عائشة : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً متفق عليه .
والأنثى فى خمسة أثواب من قطن : إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتين لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم ، ابنة النبى صلى الله عليه وسلم ، عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحقا ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود .
والصبي في ثوب واحد واحد لأنه دون الرجل .
ويباح فى ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف .
والصغيرة فى قميص ، ولفافتين بلا خمار ، نص عليه .
ويكره التكفين بشعر ، وصوف لأنه خلاف فعل السلف .
ومزعفر ، ومعصفر ولو لامرأة ، لعدم وروده عن السلف .
ومنقوش لذلك ، ولأنه لا يليق بالحال .
ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم ، بنزع الجلود عن الشهداء .
وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ، ويكره تكفين المرأة بالحرير .
فصل

والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله في الغال : صلوا على صاحبكم وقوله : إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله : صلوا على من قال : لا إله إلا الله والأمر للوجوب .
وتسقط بمكلف ، ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يشترط لها العدد .
وشروطها ثمانية : النية ، والتكليف ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات ، فأشبهت سائرهن .
وحضور الميت ، إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة ، أو من وراء جدار .
وإسلام المصلى ، والمصلى عليه ، وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم . ولا يصلى على كافر لقوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا [التوبة : 84 ]
وأركانها سبعة : القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها ، كالظهر .
والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كبر على النجاشي أربعاً متفق عليه .
وقراءة الفاتحة لعموم حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال : لأنه من السنة ، أو من تمام السنة رواه البخاري .
والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي .
والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود .
والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم .
والترتيب لما يأتي .
لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة ، بل يجوز بعد الرابعة . وصفتها : أن ينوي ، ثم يكبر ، ويقرأ الفاتحة ، ثم يكبر ، ويصلي على محمد ، كفي التشهد ، ثم يكبر ، ويدعو للميت بنحو : اللهم ارحمه ، ثم يكبر ، ويقف بعدها قليلاً ، ويسلم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ، قال : إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، ويقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النًبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التًكبيرتين ، ولا يقرأ في شئ منه ، ثم يسلم سراً في نفسه رواه الشافعي في مسنده ، والأثرم ، وزاد : السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم . وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يكبر على الجنازة أربعاً ، ثم يقول ما شاء الله ، ثم ينصرف قال الجوزجاني : كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف .
وتجزئ واحدة عن يمينه . قال الإمام أحمد : عن ستة من الصحابة ، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم .
ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال ، وحرب ، عن على ، رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق ، فسلم واحدة عن يمينه . السلام عليكم .
ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشئ قليل كيوم ، ويومين . قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من ستة وجوه كلها حسان وقال : أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر .
ويحرم بعد ذلك نص عليه ، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي . قال في الاختيارات : ولا يصلى كل يوم على غائب ، لأنه لم ينقل . يؤيده قول الإمام أحمد : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي .
فصل

وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى : ثم أماته فأقبره [عبس : 21 ] قال ابن عباس : أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكاً لحرمتها ، وأذى للناس بها .
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة .
ويكره اًخذ الأجر على ذلك ، وعلى الغسل لأنها عبادة .
وسن كون الماشى أمام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود .
والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً : الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها صححه الترمذي .
والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة .
ويكره القيام لها لقول علي : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قعد رواه مسلم .
ورفع الصوت معها ، ولو بالذكر والقرآن لحديث : لا تتبع الجنازة بصوت ، ولا نار رواه أبو داود .
وسن أن يعمق القبر ، ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : احفروا ، وأوسعوا ، وأعمقوا رواه أبو داود ، والترمذي ، وصححه . وقوله للحافر : أوسع من قبل الرأس ، وأوسع من قبل الرجلين رواه أحمد ، وأبو داود . قال أحمد : يعمق إلى الصدر ، لأن الحسن ، وابن سيرين كانا يستحبان ذلك .
ويكفي ما يمنع ، السباع ، والرائحة لأنه حصل به المقصود .
وكره إدخال الخشب وما مسته نار كآجر تفاؤلاً أن لا يمس الميت نار . وقال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون اللبن ، ويكرهون الخشب ، والآجر .
ووضع فراش تحته ، وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه ، لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شئ ذكره الترمذي ، وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني ، وبين الأرض شيئاً .
وسن قول مدخله القبر : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله رواه أحمد ، والترمذي وقال : حسن غريب .
ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم ، في الكعبة : قبلتكم أحياء ، وأمواتاً ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف .
ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم ، وهذه سنته .
ويحرم دفن غيره عليه أو معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر .
إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد ، كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ، ويسأل أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فيقدمه فى اللحد حديث صحيح .
وسن حثو التراب عليه ثلاثاً ، ثم يهال لحديث أبي هريرة قال فيه : فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً رواه ابن ماجه . وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة ، وزاد وهو قائم .
واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه . رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وسئل أحمد عنه ، فقال : ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام . قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه . وفي الإختيارات : الأقوال فيه ثلاثة : الكراهة ، والاستحباب ، والإباحة وهو أعدلها .
يسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ، ووضع عليه حصباء رواه الشافعي .
ورفعه قدر شبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الشافعي .
ويكره تزويقه ، وتجصيصه ، وتبخيره لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه رواه مسلم ، زاد الترمذي وأن يكتب عليها .
وتقبيله ، والطواف به والصحيح تحريمه ، لأنه من البدع ، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات .
والإتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلاً قد اتكأ على قبر ، فقال : لا تؤذه .
والمبيت والضحك عنده ، والحديث في أًمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال .
والكتابة عليه ، والجلوس ، والبناء لما تقدم . فإن كان البناء مشرفاً وجب هدمه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، لعلي : لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم .
والمشي بالنعل ، إلا لخوف شوك ، ونحوه لحديث بشير بن الخصاصية قال : بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان ، فقال : يا صاحب السبتيتين اًلق سبتيتيك فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلعهما ، فرمى بهما . رواه أبو داود . قال أحمد : إسناده جيد .
ويحرم إسراج المقابر ، والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والسرج رواه أبو داود ، والنسائي .
وفي ملك الغير ، وينبش ما لم يأذن مالكه .
والدفن بالصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون ، ومن بعدهم ، يقبرون في الصحارى .
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة ، واحتج أحمد بحديث عائًشة مرفوعاً : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ، ورواه ابن ماجه عن أم سلمة ، وزاد : في الإثم .
وأخرج من النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية ، وانفتحت المخارج ، وله ستة أشهر فأكثر ، ولا يشق بطنها ، لما تقدم .
فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته .
وإن خرج بعضه حياً شق الباقى لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى   منار السبيل في شرح الدليل          الجزء الثانى Icon_minitimeالثلاثاء 29 يوليو 2008 - 18:25

فصل

تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً : ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة رواه ابن ماجه . وعن ابن مسعود مرفوعاً : من عزى مصاباً فله مثل أجره رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : غريب .
إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق . قال المجد : إلا إذا كان غائباً فلا بأس بتعزيته إذا حضر .
فيقال له : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك لأن الغرض الدعاء للمصاب ، وميته ، وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال : عزى النبي صلى الله عليه وسلم ، رجلاً على ولده فقال آجرك الله وأعظم لك الأجر .
ويقول هو : استجاب الله دعاءك ، ورحمنا الله وإياك رد به الإمام أحمد رحمه الله .
ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب . ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - ويرحم متفق عليه .
وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب ، أو نياحة . قال المجد : إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياماً كثيرة .
ويحرم الندب : وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت ، والنياحة : وهي رفع الصوت بذلك برنة لقوله تعالى : ولا يعصينك في معروف [الممتحنة : 12] قال أحمد : هو النوح ، فسماه معصية ، وقالت أم عطية : أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ، في البيعة أن لا ننوح متفق عليه . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن النائحة والمستمعة .
ويحرم شق الثوب ، ولطم الخد ، والصراخ ، ونتًف الشعر ، ونشره ، وحلقه لحديث ابن مسعود مرفوعاً : ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم ، برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة متفق عليهما .
وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه ، وحكاه النووي إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم الموت رواه مسلم . وللترمذي فإنها تذكر الآخرة وهذا التعليل يرجح أن الأمرللإستحباب ، وإن كان وارداً بعد الحظر . بلا سفر لعدم نقله ، وللحديث الصحيح : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .
وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال ، فدار بين الحظر والإباحة ، فأقل أحواله الكراهة ، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً : لعن الله زوارات القبور رواه أهل السنن . قال في الكافي : فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة ، ولأن المرأة قليلة الصبر ، فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة ، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله ، بخلاف الرجل . انتهى . وعنه : لا يكره لعموم قوله فزوروها ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأثرم .
وإن اجتازت المرأة بقبر فى طريقها ، فسلمت عليه ، ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك .
وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منكم ، والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفرلنا ولهم للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة ، وبريدة ، وغيرهما رواها أحمد ، ومسلم . وقوله إن شاء الله للتبرك ، أو في الموت على الإسلام ، أو في الدفن عندهم .
وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أفشوا السلام وما بمعناه .
ورده فرض كفاية فإن كان واحداً تعين عليه لقوله تعالى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها [النساء : 86 ] وعن علي مرفوعاً : يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه أبو داود .
وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ، ورده فرض عين لحديث أبي هريرة مرفوعاً : إذا عطس أحدكم ، فحمد الله ، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله وعنه أيضاً : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه ، أو صاحبه : يرحمك الله ، ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود .
ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله أحمد .
وفي الغنية : يعرفه كل وقت ، وهذا الوقت آكد . وقال ابن القيم : الأحاديث ، والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور ، وسمع كلامه وأنس به . وهذا عام في حق الشهداء ، وغيرهم ، وأنه لا توقيت في ذلك . انتهى .
ويتأذى بالمنكر عنده ، وينتفع بالخير قال الشيخ تقي الدين : استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله ، وأصحابه في الدنيا ، وأن ذلك يعرض عليه ، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضاً ، وبأنه يدري بما فعل عنده ، ويسر بما كان حسناً ، ويتألم بما كان قبيحاً . انتهى
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
 
منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حياة المسلم :: بقلم الدعاه :: العقيدة والفقه الاسلامى-
انتقل الى: