عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459). قال الشيخ عبد المحسن الزامل في "شرح بلوغ المرام": ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له، فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك.
_________________ اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك
عدد الرسائل : 638 العمر : 33 الموقع : http://alrhma.4pnc.com/ المزاج : لا يتغير تاريخ التسجيل : 27/07/2008
موضوع: رد: الحديث اليومى الثلاثاء 3 مارس 2009 - 22:06
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا". أخرجه أبو يعلى (6/353 ، رقم 3679) ، والضياء (4/391 ، رقم 1561) وقال : إسناده صحيح . وأخرجه أيضًا : الترمذي (5/576 ، رقم 3594) وقال : حسن . والنسائي (6/22 ، رقم 9896) ، وأحمد (3/155 ، رقم 12606) وصححه الألباني في المشكاة ( 671 ) ، والإرواء ( 244 ) ، وصحيح أبي داود ( 534 ). قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": (بَيْن الْأَذَان وَالْإِقَامَة ): وَذَلِكَ لِشَرَفِ الْوَقْت.
_________________ اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك
عدد الرسائل : 638 العمر : 33 الموقع : http://alrhma.4pnc.com/ المزاج : لا يتغير تاريخ التسجيل : 27/07/2008
موضوع: رد: الحديث اليومى الأربعاء 18 مارس 2009 - 15:40
رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِيءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلا كُتِبَتْ وَاحِدَةً". أخرجه الطبراني (8/185 ، رقم 7765) ، وأبو نعيم فى الحلية (6/124) . وأخرجه أيضًا: الطبراني فى مسند الشاميين (1/301 ، رقم 526) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (5/391 ، رقم 7051) ، و الواحدي في " تفسيره " (4 / 85 / 1 ). وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 3 / 210 ). قال المناوي رحمه الله في " فيض القدير بشرح الجامع الصغير" ( 2/579 ): (إن صاحب الشمال) وهو كاتب السيئات (ليرفع القلم ست ساعات) يحتمل أن المراد الفلكية ، ويحتمل غيرها (عن العبد المسلم المخطئ) فلا يكتب عليه الخطيئة قبل مضيها ، بل يمهله (فإن ندم) على فعله المعصية (واستغفر الله منها) أي: طلب منه أن يغفرها وتاب توبة صحيحة (ألقاها) أي : طرحها فلم يكتبها (وإلا) أي: وإن لم يندم ويستغفر (كتبت) يعني كتبها كاتب الشمال (واحدة) أي: خطيئة واحدة ، بخلاف الحسنة فإنها تكتب عشرا (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة). انتهى كلامه رحمه الله. ولذا بوّب الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ( 10/207 ) على هذا الحديث بقوله : (باب العجلة بالاستغفار).
_________________ اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك