حياة المسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حياة المسلم

يختص بالدين الاسلامى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالخميس 31 يوليو 2008 - 14:40

كتاب الجهاد

وهو فرض كفاية لقوله تعالى : كتب عليكم القتال [ البقرة : 216 ] وقوله : وقاتلوا في سبيل الله [ البقرة : 190 ]مع قوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة [ التوبة : 122 ] قال ابن عباس : إنها ناسخة لقوله : انفروا خفافا وثقالا [ التوبة : 41 ] رواه أبو داود . فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ، وإلا أثموا كلهم .
ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث ، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها متفق عليه . وعن أبي عبس الحارثي مرفوعاً : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار رواه أحمد والبخاري . وعن ابن أبي أوفى مرفوعا : إنً الجنة تحت ظلال السيوف رواه أحمد والبخاري .
ولا يجب إلا على ذكر لحديث عائشة قلت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه أحمد والبخاري .
مسلم مكلف كسائر العبادات ، وعن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني أي : في المقاتلة . متفق عليه . وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني .
الصحيح أي : سليم من العمى والعرج والمرض ، لقوله تعالى : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج [ النور : 61 ] الآية . وقوله : غير أولي الضرر [ النساء : 95 ] وقوله : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج [ التوبة : 91 ] الآية .
واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية .
ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لقوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون [ التوبة : 92 ] ولا يجب على العبد ، لأنه لا يجد ما ينفق ، فيدخل فى عموم الآية . ويتعين إذا تقابل الصفان ، وإذا نزل العدو ببلدة ، لقوله تعالي : إذا لقيتم فئة فاثبتوا [ الأنفال : 45 ] الآية وقوله : فلا تولوهم الأدبار [الأنفال : 15 ]وقوله : قاتلوا الذين يلونكم [التوبة : 123] وإذا استنفرهم الإمام ، لقوله تعالى : ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض [ التوبة : 38 ] وقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه .
وسن تشيع الغازي لا تلقيه نص عليه لأن علياً ، رضي الله عنه ، شيع النبي صلى الله عليه وسلم ، في غزوة تبوك ولم يتلقه احتج به أحمد . وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لأن أشيع غازياً ، فأكفيه في رحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها رواه أحمد وابن ماجه . وعن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام . . . الخبر . وفيه : إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده . ذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب ابن الأشرف إلى بقيع الغرقد رواه أحمد . وفي التلقي وجه كالحاج ، لحديث السائب بن يزيد قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع . قال السائب : فخرجت مع الناس وأنا غلام رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه .
وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم . وعن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله ، أي الناس أفضل ؟ قال : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه . وذكر للإمام أحمد أمر الغزو ، فجعل يبكي ويقول : ما من أعمال البر أفضل منه ، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير ، فكان أفضل مما دونه .
وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطراً ، ولحديث أم حرام مرفوعاً : المائد في البحر - أي الذي يصيبه القئ - له أجر شهيد ، والغرق له أجر شهيدين رواه أبو داود . وعن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : شهيد البحر مثل شهيدي البر ، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر ، وما بين الموجتين كًقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموت بقًبض الأرواح ، إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين رواه ابن ماجه .
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم . قال الشيخ تقى الدين : وغير مظالم العباد : كقتل ، وظلم ، و زكاة ، وحج أخرهما .
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه أحمد ومسلم .
ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه لقول ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه . وعن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه .
ويسن الرباط : وهو لزوم الثغر للجهاد سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم ، وهؤلاء كذلك ، لحديث سلمان مرفوعاً : رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر ، وقيامه ، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري علًيه رزقه ، وأمن الفًتان رواه مسلم .
وأقله ساعة قال الإمام أحمد : يوم رباط ، وليلة رباط ، وساعة رباط .
وتمامه أربعون يوماً يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تمام الرباط أربعون يوماً أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب . ويروى ذلك عن ابن عمر ، وأبي هريرة .
وهو أفضل من المقام بمكة ذكره الشيخ تقي الدين إجماعاً . والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر . قال الإمام أحمد : فأما فضل الصلاة فهذا شئ خاصة لهذه المساجد .
وأفضله ما كان أشد خوفاً قال الإمام أحمد : أفضل الرباط أشدهم كلباً ، ولأن المقام به أنفع ، وأهله أحوج .
ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحداً من اثنين لقوله تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله [ الأنفال : 16 ] وعد النبي صلى الله عليه وسلم ، الفرار من الزحف من الكبائر والتحرف للقتال : هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة ، أو من سفل إلى علو ، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ، ونحو ذلك . والتحيز إلى فئة : ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت ، لحديث ابن عمر ، وفيه : فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له : نحن الفرارون ؟ فقال : لا بل أنتم العكارون . أنا فئة كل مسلم رواه الترمذي . وعن عمر قال : أنا فئة كل مسلم وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة ، وكان أبو عبيدة بالعراق رواه سعيد .
فإن زادوا على مثليهم جاز لمفهوم قوله تعالى : الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين [ الأنفال : 66 ] وقال ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر يعني : فراراً محرماً .
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر ، والبدع المضلة بحيث يمنع من فعل الواجبات ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، وكذا إن خاف الإكراه على الكفر ، لقوله تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها [ النساء : 97] وعنه صلى الله عليه وسلم : أنا برئ من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى نارهما رواه أبو داود والترمذي . وعن معاوية وغيره مرفوعاً : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أبو داود . وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي : من مكة . ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر .
فإن قدرعلى إظهار دينه فمسنون أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين . قاله في الشرح .
فصل

والأسارى من الكفارعلى قسمين : قسم يكون رقيقاً بمجرد السبي : وهم النساء والصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبهوا البهائم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان رواه الجماعة إلا النسائي . ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري . وحديث عائشة في سبايا بني المصطلق رواه أحمد .
وقسم لا : وهم الرجال البالغون المقاتلون . والإمام فيهم مخير بين قتل ، ورق ، ومن ، وفداء بمال ، أو بأسير مسلم لقوله تعالى : فاقتلوا المشركين [التوبة : ه] قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، رجال بني قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة وقتل يوم بدر النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط صبراً وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى ، لأنه أبلغ في صغارهم . وأما المن فلقوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء [ محمد : 4] الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم ، من على ثمامة بن أثال ، وعلى أبي عزة الشاعر ، وعلى أبي العاص بن الربيع وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم ، فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي وصححه . وفدى أهل بدر بمال رواه أبو داود .
ويجب عليه فعل الأصلح فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه ، لأنه ناظر للمسلمين ، وتخييره تخيير اجتهاد لا شهوة .
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر نص عيله ، لما روي أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه ولأن في بقائهم رقيقاً للمسلمين تعريضاً لهم بالإسلام .
ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب : أحدها : أن يسلم أحد أبويه خاصة لقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم [الطور : 21]
الثاني : أن يعدم أحدهما بدارنا لمفهوم حديث : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه رواه مسلم . وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام .
الثالث : أن يسبيه مسلم منفرداً عن أحد أبويه قال في الشرح : والسبي من الأطفال منفرداً يصير مسلماً إجماعاً .
فإن سباه ذمي فعلى دينه قياساً على المسلم .
أوسبي مع أبويه فعلى دينهما للحديث السابق .
فصل

ومن قتل قتيلاً في حالة الحرب فله سلبه لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوم حنين : من قتل رجلاً فله سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً ، واخذ أسلابهم رواه أحمد وأبو داود .
وهو ما عليه من ثياب ، وحلي ، وسلاح ، وكذا دابته التي قتل عليها ، وما عليها لحديث سلمة بن الأكوع ، وفيه قال : ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس معه ، فقال : من قتل الرجل ؟ فقالوا : ابن الأكوع . قال : له سلبه أجمع متفق عليه . وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه أبو داود . وبارز البراء مرزبان الزارة - فقتله ، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً ، فخمسه عمر ودفعه إليه رواه سعيد .
وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة لأن السلب ما عليه حال قتله ، أو ما يستعان به في القتال .
وتقسم الغنيمة بين الغانمين ، فيعطى لهم أربعة أخماسها إجماعاً . قاله في الشرح لقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قسم الغنائم كذلك .
للراجل سهم ، وللغازي على فرس هجين سهمان ، وعلى فرس عربي ثلاثة قال ابن المنذر : للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة . هذا قول عوام أهل العلم في القديم ، والحديث . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطى الفارس ثلاثة أسهم ، وأعطى الراجل سهماً رواه الأ ثرم . والهجين : الذي أبوه عربي وأمه برذونة ، يكون له سهم . وبه قال الحسن ، لحديث أبي الأقمر قال : أغارت الخيل على الشام ، فأدركت العراب من يومها ، وأدركت الكودان ضحى الغد ، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له : المنذر بن أبي حميضة ، فقال : لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ، ففصل الخيل ، فقال عمر : هبلت الوادعي أمه ، أمضوها على ما قال رواه سعيد . وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطى الفرس العربي سهمين ، وأعطى الهجين سهماً أخرجه سعيد . ولا يسهم لأكثر من فرسين ، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس وعن أزهر بن عبيد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهماً ، فذلك خمسة أسهم رواه سعيد . وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لفرسي أربعة أسهم ، ولي سهماً ، فأخذت خمسة أسهم .
ولا يسهم لغير الخيل لأنه لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيراً ، ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل ، بل هما غالب دوابهم ، ولو أسهم لها لنقل ، وكذا أصحابه من بعده . وعنه فيمن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان ، لقوله تعالى : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب [الحشر : 6] .
ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، فإن اختل شرط رضخ لهم ، ولم يسهم أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل ، لأنه من غيرأهل القتال وضرره أكثر من نفعه . وأما الصبي ، فلقول سعيد بن المسيب . كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة ، فلم يقسم لي عمرو شيئاً ، وقال : غلام لم يحتلم . فسألوا أبا بصرة الغفاري ، وعقبة بن عامر ، فقالا : انظروا فإن كان قد أشعر فأقسموا له ، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت ، فقسم لي قال الجوزجاني : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده . وأما العبد فلما تقدم ، وعن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبراً مع سادتي ، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبر أنى مملوك ، فأمر لي من خرثي المتاع رواه أبو داود . وعنه : يسهم له إذا قاتل . روي عن الحسن والنخعي ، لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد . وأما النساء ، فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، فأما بسهم فلم يضرب لهن رواه أحمد ومسلم . وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش رواه أحمد . وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أسهم لهن يوم خيبر رواه أحمد وأبو داود . وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ .
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [الأنفال : 41] الآية .
سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفئ في مصالح المسلمين ، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، تناول بيده وبرة من بعير ، ثم قال : والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم وعن عمرو بن عبسة ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : نحوه . رواهما أحمد وأبو داود .
فجعله لجميع المسلمين ، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم ، وقيل : للخليفة بعده ، لحديث : إذا أطعم الله نبياً طعمةً ، ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده رواه أبو بكر عنه ، وقال : قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله . قاله في الشرح .
وسهم لذي القربى وهم : بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا ، للذكر مثل حظ الأنثيين لحديث جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سهم ذوي القربى بين بني هاشم ، وبني المطلب ، فأتيت أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول الله : أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ، وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد ، وشبك بين أصابعه رواه أحمد والبخاري . ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث . ويعطى الغني والفقير ، والذكر والأنثى ، لعموم الآية . وكان صلى الله عليه وسلم ، يعطي منه العباس ، وهو غني ويعطي صفية .
وسهم لفقراء اليتامى للآية .
وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث : لايتم بعد احتلام واعتبر فقرهم ، لأن الصرف إليهم لحاجتهم .
وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة ، للآية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالخميس 31 يوليو 2008 - 14:42

فصل

والفيء : هو ما أخذ مال الكفار بحق فأما ما أخذ من كافر ظلماً كمال المستأمن ، فليس بفيء .
من غير قتال وما أخذ بقتال غنيمة .
كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ، ونصف العشر من الذمي ، وما تركوه فزعاً ، أوعن ميت ولا وراث له منهم ، وأطلقه بعضهم .
ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها . قال عمر رضي الله عنه : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب ، إلا العبيد فليس لهم فيه شئ وقرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية حتى بلغ والذين جاؤوا من بعدهم [الحشر : 7 -10] .
فقال : هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه وقال أحمد : الفيء فيه حق لكل المسلمين ، وهو بين الغني والفقير .
ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم .
وحاجة من يدفع عن المسلمين ، وعمارة القناطر ، ورزق القضاة ، والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد ، وأرزاق الأئمة ، والمؤذنين ، وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين .
فإن فضل شئ قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لما تقدم .
وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم .
ويضمنه متلفه كغيره من التلفات .
ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه .
باب عقد الذمة

عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجرى بيسر عليهم أحكام المسلمين .
لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم : اليهود والنصارى ، ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ، ويخالفون اليهود في فروع دينهم .
وكالفرنج : وهم الروم ، ويقال لهم بنو الأصفر والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة : بفتح أوله وسكون ثالثه : هي جزيرة من جزائر البحر ، النسبة إليها : فرنجي ، فروع . والصابئين ، والروم ، والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى . والأصل في ذلك قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة : 29] وقوله المغيرة يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية رواه البخاري . وفي حديث بريدة : ادعهم إلى أحد خصال ثلاث : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم رواه مسلم .
أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع ، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم . وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي ولأنه صلى الله عليه وسلم ، أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وغيره . ولا يجوز عقدها إلا من الامام أو نائبه ، قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، ولأنه عقد مؤبد ، فعقده من غير الإمام افتئات عليه .
ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق .
حيث أمن مكرهم فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا ، لحديث لا ضرر ولا ضرار .
والتزموا لنا بأربعة أحكام . أحدها : أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول ، للآية .
الثاني : أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير لما روي أنه قيل لابن عمر : إن راهباً يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا .
الثالث : أًن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار .
الرابع : أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود ، والمعاملات ، وأروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، لقوله تعالى : وهم صاغرون [التوبة : 29] قيل ، الصغار : جريان أحكام المسلمين عليهم .
في نفس ، ومال ، وعرض ، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنى ، لا فيما يحلونه كالخمر لحديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي . ولأنهم التزموا أحكام الإسلام ، وهذه أحكامه . ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ، ونكاح ذات محرم ، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين ، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرماً .
ولا تؤخذ الجزية من امراة ، وخنثى ، وصبي ، ومجنون قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، لمعاذ : خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافري رواه الشافعي في مسنده . وروى أسلم أن عمر ، رضي الله عنه ، كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربرها إلا على من جرت عليه المواسي أي من نبتت عانته ، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت : أراد من بلغ الحلم من الكفار ، رواه سعيد . والخنثى : لا يعلم كونه رجلاً فلا تجب عليه مع الشك ، والمجنون فما معنى الصبي فقيس عليه .
وقن لما روي عن عمر أنه قال : لا جزية على مملوك .
وزمن ، وأعمى ، وشيخ فان ، وراهب بصومعته لأن دماءهم محقونة أشبهوا النساء والصبيان .
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية نص عليه ، لحديث ابن عباس مرفوعاً : ليس على المسلم جزية رواه أحمد وأبو داود . وقال أحمد : قد روي عن عمر أنه قال : إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبوعبيد : أن يهودياً أسلم ، فطولب بالجزية وقيل : إنما أسلمت تعوذاً . قال إن في الإسلام معاذاً فرفع إلى عمر ، فقال عمر : إن في الإسلام معاذاً ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية وفي قدر الجزية ثلاث روايات : إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر : ثمانية وأربعون درهماً ، وعلى المتوسط : أربعة وعشرون ، وعلى الفقير المعتمل : اثنا عشر . فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة ، وتابعه سائر الخلفاء بعده ، فصار إجماعاً وقال ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبل اليسار رواه البخاري . والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان . والثالثة : تجوز الزيادة لا النقصان لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقص ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه أحمد . وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ، رضى الله عنه ، فقالوا : إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال : أطعموهم مما تأكلون ، ولا تزيدوهم على ذلك .
فصل

ويحرم قتال أهل الذمة ، وأخذ مالهم ، ويجب على الإمام حفظهم ، ومنع من يؤذيهم لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم ، وحفظ أموالهم . روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا .
ويمنعون من ركوب الخيل ، وحمل السلاح ، ومن إحداث الكنائس ، ومن بناء ما انهدم منها ، ومن إظهار المنكر ، والعيد ، والصليب ، وضرب الناقوس ، ومن الجهر بكتابهم ، ومن الاكل والشرب نهار رمضان ، ومن شرب الخمر ، وأكل الخنزير لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم : إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا في مراكبهم ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتكنى بكناهم ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، ولا نفرق نواصينا ، ونشد الزنانير في أوساطنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نركب السروج ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ، ولا نحمل ، ولا نتقلد السيوف ، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ، ونرشد الطريق ، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ، ولا نطلع عليهم في منازلهم ، وأن لا نضرب ناقوساً إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا ، ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ، ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون ، وأن لا نخرج صليباً ، ولا كتاباً في سوق المسلمين ، وأن لا نخرج باعوثاً ، ولا شعانين ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، وأن لا نجاورهم بالجنائز ، ولا نظهر شركاً ، ولا نرغب في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ، وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ، ولا فيما حولها ديراً ، ولا قلاية ، ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ، ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، وفي آخره : فإن نحن غيرنا ، أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا ، وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا ، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة ، والشقاق رواه الخلال بإسناده ، وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سألوا وعن ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً رواه أحمد ، واحتج به . وأمر عمر ، رضي الله عنه ، بجز نواصي أهل الذمة ، وأن يشدوا المناطق ، وأن يركبوا الأكف بالعرض رواه الخلال . وقيس عليه إظهار المنكر ، وإظهار الأكل في نهار رمضان ، لأنه يؤذينا .
ويمنعون من قراءة القرآن ، وشراء المصحف ، وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم ، فإن فعلوا لم يصح .
ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم : ولا نطلع عليهم في منازلهم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى .
ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم .
ويكره لنا التشبه بهم لحديث : من تشبه بقوم فهو منهم وحديث : ليس منا من تشبه بغيرنا .
ويحرم القيام لهم ، وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم السلام .
وبداءتهم بالسلام ، بكيف أصبحت أو أمسيت ؟ أو كيف أنت ، أوحالك ؟ وتحرم تهنئتهم ، وتعزيتهم ، وعيادتهم لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقبس عليه . وعنه : تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام . اختاره الشيخ تقي الدين ، والآجري ، وصوبه في الإنصاف ، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبياً كان يخدمه ، وعرض عليه الاسلام فأسلم وعاد أبا طالب ، وعرض عليه الإسلام فلم يسلم .
ومن سلم على ذمي ، ثم علمه سن قوله : رد علي سلامي لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه ، فقيل له إنه كافر فقال : رد على ما سلمت عليك ، فرد عليه ، فقال : أكثر الله مالك وولدك ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : أكثر للجزية .
وإن سلم الذمي لزم رده ، فيقال : وعليكم لحديث أبي بصرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا غادون فلا تبدؤوهم بالسلام ، فإن سلموا عليكم فقولوا : وعليكم وعن أنس قال : نهينا ، أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على : وعليكم رواه أحمد .
وإن شمت كافر مسلماً أجابه يهديك الله . وكذا إن عطس الذمي ، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ، رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله . فكان يقول لهم : يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه .
وتكره مصافحته نص عليه ، لأنها شعار المسلمين .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالخميس 31 يوليو 2008 - 14:47

فصل

ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية ، أو أبى الصغار . أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده ، لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ التوبة : 29] .
أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده . نص عليه ، لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال : ما على هذاصالحناكم ، فأمر به فصلب في بيت المقدس .
او قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه .
أو ذكر الله تعالى ، أو رسوله بسوء أو ذكر كتابه أو دينه بسوء ، انتقض عهده . نص عليه ، لما روي أنه قيل لابن عمر : إن راهباً يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا .
أو تعدى على مسلم بقتل ، أو فتنة عن دينه انتقض عهده لأنه ضرر يعم المسلمين ، أشبه ما لو قاتلهم ، ومثل ذلك إن تجسس ، أو آوى جاسوساً .
ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء ، لأنه كافر لا أمان له ، قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد .
وماله فيء في الأصح . قاله في الإنصاف .
ولا ينقض عهد نسائه وأولاده نص عليه ، لوجود النقض منه دونهم ، فاختص حكمه به .
فإن أسلم حرم قتله ، ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله وقياساً على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ، ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعاً . قال في الفروع : وذكر ابن أبي موسى : أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم . اقتصر عليه في المستوعب ، وذكره ابن البنا في الخصال . قال الشيخ تقي الدين : وهو الصحيح من المذهب .

كتاب البيع

وهو جائز بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، لقوله تعالى : وأحل اللًه البيع وحرم الربا [ البقرة : 275] وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه .
وينعقد لا هزلاً أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضى ، وكذا التلجئة ، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى .
بالقول الدال على البيع والشراء وهو الإيجاب ، والقبول ، فيقول البائع : بعتك ، أو ملكتك ونحو ذلك ، ثم يقول المشتري : ابتعت ، أو قبلت أو اشتريت ونحوها .
وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزاً ، فيعطيه ما يرضيه لأن الشرع ورد بالبيع ، وعلق عليه أحكاماً ، ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ، ولو اشترط ذلك لبينه بياناً عاماً ، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة ، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها . قاله في الشرح .
وشروطه سبعة : أحدها : الرضى لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء : 29] وحديث إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان .
فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح ، لأنه حمل عليه بحق .
الثاني الرشد يعني : أن يكون العاقد جائز التصرف ، لأنه يعتبر له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار .
فلا يصح بيع المميز والسفيه مالم يأذن وليهما فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى [النساء : 6] معناه : اختبروهم لتعلموا رشدهم . وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما ، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله ذكره ابن أبى موسى وغيره .
الثالث : كون المبيع مالاً وهو : ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمركوب ، والعقار ، والعبيد والإماء ، لقوله تعالى : وأحل الله البيع [البقرة : 275] وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ، من جابر بعيراً ، ومن أعرابي فرساً ، ووكل عروة في شراء شاة ، وباع مدبراً وحلساً وقدحاً ، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان و شرائها .
فلا يصح بيع الخمر ، والكلب والميتة لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . . لحديث رواه الجماعة . وعن أبي مسعود قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن رواه الجماعة .
ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقاً ، وكذا الميته حتى الجلد ، ولو قلنا بطهارته بالدباغ . أفاده والدي أمتع الله به آمين .
الرابع : أن يكون المبيع ملكاً للبائع ، أومأذوناً له فيه وقت العقد من مالكه أوالشارع كالوكيل وولي الصغير ، وناظر الوقف ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة . قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافاً .
فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ، ولا مأذون له حال العقد ، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر ، وعنه : يصح مع الإجازة . وهو قول مالك و إسحاق ، وأبي حنيفة ، وإن باع سلعة ، وصاحبها ساكت ، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين . قاله في الشرح .
الخامس : القدرة على تسليمه . فلا يصح بيع الآبق ، والشارد ، ولو لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق رواه أحمد . ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي وجماعته : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر .
السادس : معرفة الثمن والمثمن لأن جهالتهما غرر ، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته .
إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ، ثم إن وجده متغيراً فله الفسخ . قاله في الشرح .
أو المشاهدة حال العقد ، أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة .
السابع : أن يكون منجزاً لا معلقاً ، كبعتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضى زيد لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح . قاله في الكافي .
ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد .
ومن باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه .
صح في المعلوم بقسطه من الثمن ، لصدور البيع فيه من أهله ، وعدم الجهالة ، لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما ، وبطل في المجهول للجهالة .
وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس ، وحمل الأخرى بكذا .
ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال . قال في الشرح : لا أعلم فيه خلافاً .
فصل

ويحرم ، ولا يصح بيع ، ولا شراء في المسجد وقال في الشرح : يكره ، والبيع صحيح ، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك دليل على صحته . انتهى .
ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم ، فاختص به الحكم ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [الجمعة : 9] والنهي يقتضي الفساد ، وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه ، لما كثر الناس .
وكذا لو تضايق وقت المكتوبة أي : فلا يصح البيع ، ولا الشراء قياساً على الجمعة .
ولا بيع العنب ، والعصير لمتخذه خمراً ، ولا بيع البيض ، والجوز ونحوهما للقمار ، ولا بيع السلاح في الفتنة ، ولأهل الحرب ، أو قطاع الطريق لقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة : 2] ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح ، كإجارة الأمة للزنى والزمر ، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قاله أحمد .
ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعاً . قاله في الشرح ، لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً [النساء : 141] فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح ، لأنه وسيلة إلى حريته ، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال .
ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئاً بعشرة أعطيك مثله بتسعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يبع بعضكم على بيع بعض .
ولا شراؤه على شرائه ، كقوله لمن باع شيئاً بتسعة : عندي فيه عشرة لأن الشراء يسمى بيعاً ، فيدخل في الحديث السابق ، لأنه في معناه ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم ، وهو محرم .
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح فحرام ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم . ويصح العقد ، لأن المنهى عنه السوم لا البيع ، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضى لم يحرم السوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، باع فيمن يزيد حسنه الترمذي . قال في الشرح : وهذا إجماع ، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة .
وبيع المصحف حرام قال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة . وقال ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ، قال في الشرح : وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم . ويصح العقد ، لأن أحمد رخص في شرائه وقال : هو أهون ، فإن أبيع على كافر لم يصح . رواية واحدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم رواه مسلم . فلم يجز تمليكهم إياه ، وتمكينهم منه .
والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام لأن عمر ، رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها ، وقال : ما كنت لذلك بخليق . . وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير . ولأن فيه حفظ مائه ، وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع .
ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري ، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود .
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ، يضمن هو وزيادته كمغصوب لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد . قاله فى القواعد . وكذلك المقبوض على وجه السوم . قال ابن أبى موسى : إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه ، فإن رضوه ابتاعه ، فهو مضمون بغير خلاف . قاله في القواعد . ويضمن بالقيمة . نص عليه في رواية ابن منصور ، وأبي طالب ، وقال أبو بكر عبد العزيز : يضمن بالمسمى ، واختاره الشيخ تقي الدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالخميس 31 يوليو 2008 - 14:50

باب الشروط في البيع

وهي قسمان : صحيح لازم ، وفاسد مبطل للعقد . فالصحيح : كشرط تأجيل الثمن أو بعضه لقوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [البقرة : 282] الآية .
أو رهن أو ضمين معينين لأن ذلك من مصلحة العقد .
أو شرط صفة في المبيع ، كالعبد كاتباً أو صانعاً أو مسلماً ، والأمة بكراً أو تحيض ، والدابة هملاجة أو لبوناً أو حاملاً ، والفهد أو البازي صيوداً ، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط قال في الشرح : لا نعلم في صحته خلافاً .
وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ، ولحديث : المسلمون على شروطهم وقال شريح : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . ذكره البخاري .
أو أوش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ . كأرش عيب ظهر عليه ، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده .
ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهراً ، وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه ، لحديث جابر أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه .
ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم ، فإن لم يكن معلوماً لم يصح الشرط ، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط .
أو تكسيره ، أو خياطته ، أو تفصيله احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد ابن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب ، وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر . قاله في الكافي ، ولأن ذلك بيع وإجارة ، ولا يجمع بين شرطين مع ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين : كحمل حطب وتكسيره ، وخياطة ثوب وتفصيله ، بطل البيع ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث ابن عمرو ، رواه الترمذي . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط ، فنفض يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن شرطين في البيع : أي في حديث عبد الله بن عمرو . رواه أبو داود والترمذي وصححه . وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي : ولا مقتضاه .
فصل

والفاسد المبطل ، كشرط بيع آخر ، أو سلف ، أو قرض ، أو إجارة ، أو شركة ، أو صرف للثمن ، وهو بيعتان في بيعة ، المنهي عنه في الحديث ، وهذا منه . قاله أحمد ، ولحديث : لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع صححه الترمذي .
وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على .
أن تزوجني ابنتك ، أوأزوجك ابنتي ، أو تنفق على عبدي ، أو دابتي لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح ، كنكاح الشغار . وقال ابن مسعود : صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور . قاله في الشرح . وإن شرط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يبيعه ، أو لا يهبه ، ولا يعتقه ، أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط متفق عليه . والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم ، في حديث بريرة أبطل الشرط ، ولم يبطل العقد وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط . قاله في الشرح .
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة ، فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه .
ولكل الفسخ لضرر الشركة ، ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجاناً في المسألة الأولى ، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ ، لعدم فوات الغرض ، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل ، أو أكثر صح البيع ولا خيار ، والزيادة للبائع ، والنقص عليه ، لعدم الضرر . قال معناه في الشرح .
باب الخيار

وأقسامه سبعة أحدها : خيار المجلس ، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه لأن فعل المكره كعدمه ، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي ، لحديث : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه .
ما لم يتبايعا على أن لا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد .
أو يسقطاه بعد العقد فيسقط لأن الخيار حق للعاقد ، فسقط بإسقاطه .
وان أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر لحديث : البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، أو يخير أحدهما صاحبه ، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلكً فقد وجب البيع وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أًن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار فقد وجبً البيع . متفق عليهما .
وينقطع الخيار بموت أحدهما لأن الموت أعظم الفرقتين
لا بجنونه في المجلس .
وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمعا ، ثم يفترقا .
وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، وفيه : ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه . وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول على أنه لم يبلغه الخبر .
الثاني : خيار الشرط : وهو أن يشرطا ، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع قاله في الكافي ، لحديث المسلمون على شروطهم ولم يثبت ما روى عن ابن عمر من تقديره بثلاث ، وروي عن أنس خلافه ، قاله في الشرح .
لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع ، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ، ويبطل خياره كالمعيب .
وينتقل الملك من حين العقد للمشترى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم . فجعل المال للمبتاع باشتراطه ، وهو عام في كل بيع ، فيشمل بيع الخيار .
فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى أن الخراج بالضمان رواه الخمسة وصححه الترمذي .
ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولإرضائه لأنه عقد جعل إلى اختياره ، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق .
ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن ، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع ، وصوبه في الإنصاف ، ويحمل كلام من أطلق عليه .
فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازماً لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة .
ويسقط الخيار بالقول لما تقدم .
وبالفعل ، كتصرف المشتري في المبيع بوقف ، أوهبة ، أو سوم ، أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضى .
وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري ، لقوة العتق وسرايته .
الثالث : خيار الغبن : وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية ، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وقيل يقدر بالثلث ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الإرشاد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن ، وإن قل ، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة . قاله في الشرح .
فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك لأن الشرع لم يجعله له ، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته ، وله ثلاث صور . إحداها : تلقي الركبان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم . الثانية : النجش : وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم ، عن النجش متفق عليه .
والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد ، لكن له الخيار إذا غبن ، قال معناه في الشرح . الثالثة : المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر .
الرابع : خيار التدليس : وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير الوجه ، وتسويد الشعر فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا .
ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم . قاله في الشرح . لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر متفق عليه . وكل تدليس يختلف به الثمن ، يثبت خيار الرد قياساً على التصرية ، قاله في الكافي .
حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب .
الخامس : خيار العيب والعيوب : النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ، ويحرم على البائًع كتمه ، لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً : المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له رواه أحمد وأبو داود والحاكم
فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيباً يجهله ، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد ، فتعلق به حق التوفية .
ويرجع بالثمن كاملاً لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة . وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له ، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه ، لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح .
وبين إمساكه . ويأخذ الأرش لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن ، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله ، وهو الأرش . والأرش : قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً من ثمنه . نص عليه . ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلساً أو مصراة وهو عالم فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح .
ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد ، وعدم وجود الرضى به ناقصاً . وقال في الشرح : وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف ، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب ، فله الأرش ، وبه قال مالك والشافعى . وكذا إن باعه غير عالم بعيبه . انتهى .
ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليساً على المشتري ، فيحرم ويذهب على البائع ، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له نص عليه لأنه غر المشتري .
وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق ، فلم يبطل بالتأخير . وقال الشيخ تقي الدين : يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه ، لأن البائع يتضرر بالتأخير .
لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه ، كمتصرفه واستعماله لغير تجربة قال في المنتهى وشرحه : فيسقط رد كأرش ، لقيام دليل الرضى مقام التصريح . انتهى . وقال في الشرح : قال ابن المنذر : لأن الحسن وشريحاً وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون : إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره . وهذا قول الشافعي ، ولا أعلم فيه خلافاً . انتهى . وقال في الفروع : وإن فعله عالماً بعيبه ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضى أو عرضه للبيع ، أو استغله ، فلا . أي : فلا أرش . ذكره ابن أبي موسى والقاضي ، واختلف كلام ابن عقيل . وعنه : له الأرش . وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه . اختاره الشيخ ، قال وهو قياس المذهب ، وقدمه في المستوعب . انتهى .
ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق .
ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم ، كفسخ المعتقة للنكاح : قاله في الكافي .
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد ، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه .
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة ، فقول المشتري بيمينه لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت ، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب ، أو أنه ما حدث عنده ويرده ، وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت ، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره . قضى به عثمان رضي الله عنه ، وهو مذهب الشافعي ، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية .
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري .
قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها .
السادس : خيار الخلف في الصفة ، فإذا وجد المشتري ما وصف له ، أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيراً فله الفسخ وتقدم في السادس من شروط البيع .
ويحلف إن اختلفا لأنه غارم ، قاله في الشرح .
السابع : خيار الخلف في قدر الثمن ، فإذا اختلفا في قدره حلف البائع : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا ، ثم المشتري : ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ، ويتفاسخان وبه قال شريح والشافعي ، ورواية عن مالك ، لحديث ابن مسعود مرفوعاً : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه : والبيع قائم بعينه ولأحمد في رواية : والسلعة كما هي وفي لفظ تحالفا . وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة فقال : بعتك بعشرين ألفاً ، وقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع . قال : فإني أرد البيع وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك رواهما سعيد . وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم . قاله في الشرح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالأحد 3 أغسطس 2008 - 13:50

باب الربا

وهو محرم لقوله تعالى وحرم الربا [البقرة : 275] وعن أبي هريرة مرفوعاً : اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحًق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغًافلات المؤمنات وحديث لًعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليهما . وهو نوعان : ربا الفضل ، وربا النسيئة .
وأجمعت الأمة على تحريمهما ، وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع ، قاله الترمذي وغيره ، وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين ، قاله في الشرح . والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعاً : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء رواه أحمد والبخاري . ثبت الربا فيها بالنص والاجماع واختلف فيما سواه ، قاله في الشرح .
يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل على أشهر الروايات عن أحمد . أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس ، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس : وبه قال النخعي و الزهري والثوري . قاله في الشرح . ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري . قال المجد في المنتقى : وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها ، لأن قوله في الميزان ، أي في الموزون ، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا . انتهى .
فالمكيل : كسائر الحبوب والأبازير والمائعات ، لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحته .
ومن الثمار : كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح لأنها مكيلة مطعومة . وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام ، إلا مثلاً بمثل رواه مسلم . والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن ، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن . قاله في الكافي . وقال في الشرح : فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن ، والطعم من جنس واحد ، ففيه الربا - رواية واحدة - كالأرز والدخن والذرة ونحوها . وهذا قول الأكثر . قال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث . انتهى .
والموزون : كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز ، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة رواه أبو داود والنسائي .
وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوماً ، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب أخرجه الدارقطني . وقال : الصحيح أنه من قوله ، ومن رفعه فقد وهم .
ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته .
كالثياب قال أحمد : لا بأس بالثوب بالثوبين ، وهذا قول أكثر أهل العلم . قاله في الشرح ، لقول عمار : العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين ، فما كان يداً بيد فلا بأس به ، إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن .
والسلاح والفلوس ولو نافقة .
والأوانى لخروجها عن الكيل والوزن ، ولعدم النص ، والإجماع . وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم ، وهذا هو الصحيح . قاله في الشرح .
غير الذهب والفضة فيجرى فيهما ، للنص عليهما .
فصل

فإذا بيع المكيل بجنسه : كتمر بتمر ، أوالموزون بجنسه : كذهب بذهب ، صح بشرطين : المماثلة في القدر ، والقبض قبل التفرق لقوله فيما تقدم مثلاً بمثل يداً بيد رواه أحمد ومسلم . وعن أبي سعيد مرفوعاً : لا تبيعوا الذهب بالذًهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز متفق عليه .
وإذا بيع بغير جنسه ، كذهب بفضة ، وبر بشعير ، صح بشرط القبض قبل التفرق ، وجاز التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث عبادة : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد رواه أحمد ومسلم . وعن عمر مرفوعًاً الذهب بالورق ربا إلا هاءً وهاءً ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، وًالتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد رواه أبو داود .
وإن بيع الًمكيل بالموزون كبر بذهب مثلاً جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة ، لأن العلة مختلفة ، فجاز التفرق كالثمن بالمثمن . قاله في الشرح .
ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزناً ولا الموزون بجنسه كيلاً لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، والبر بالبر كيلاً بكيل ، والشعير بالشعير كيلاً بكيل رواه الأثرم . ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة ، فإن كيل المكيل ، أو وزن الموزون فكانا سواء ، صح البيع للعلم بالتماثل .
ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطباً ويابساً . فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي ، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل .
وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة ، لأنه ليس أصله ولا جنسه ، فجاز كما لو بيع بغير مأكول . وفيه وجه لا يصح ، لحديث : نهي عن بيع الحيً بالميت ذكره أحمد واحتج به . وقال الشيخ تقي الدين : يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء . قاله في الفروع . وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ . ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز ، كالزيت بالزيتون . قاله في الكافي .
ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه ، إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال .
ورطبه برطبه كرطب برطب ، وعنب بعنب ، مثلاً بمثل ، يداً بيد .
ويابسه بيابسه كتمر بتمر ، وزبيب بزبيب ، مثلاً بمثل ، يداً بيد .
وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يداً بيد .
ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري ، مثلاً بمثل ، يداً بيد . ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزناً ، مثلاً بمثل .
إذا استويا نشافاً أو رطوبة لا إن اختلفا .
ولا يصح بيع فرع بأصله : كزيت بزيتون ، وشيرج بسمسم ، وجبن بلبن . وخبز بعجين ، وزلابية بقمح لعدم التساوي أو الجهل به . ولا يصح بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب . وبه قال ابن المسيب ، لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل عن بيع الرطب بالتمر قال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود .
ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة رواه البخاري . قال جابر : المحاقلة : بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ولأن بيع الحب بجنسه جزافاً من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي .
ويصح بغير جنسه من حب وغيره ، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة ، لعدم اشتراط التساوي ، ولمفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم .
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين .
أو دينار ودرهم بدينار حسماً لمادة الربا . نص عليه أحمد في مواضع ، لما روى فضالة ، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ، بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير ، أو سبعة . فقال : صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما ، قال : فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود . ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال : الذهب بالذهب وزناً بوزن فإن كان ما مع الربوي يسيراً لا يقصد ، كخبز فيه ملح بمثله أو بملح ، فوجوده كعدمه ، لأن الملح لا يؤثر في الوزن ، وكحبات شعير في حنطة .
ويصح : أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوساً لوجود التساوي في الفضة ، والتقابض فى الفلوس . ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل ، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة . قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم يداً بيد إلا إن كان أحد العوضين نقداً أي : ذهباً أو فضة كسكر بدراهم ، وخبز بدنانير ، وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح ، وإلا لا نسد باب السلم في الموزونات غالباً ، وقد أرخص فيه الشرع ، وأصل رأس ماله النقدان ، قال في الشرح : ومتى كان أحد العوضين ثمناً ، والآخر مثمناً جاز النساء فيهما ، بغير خلاف . وقال في الكافي : ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزوناً كان أو غيره ، لأنها رؤوس الأموال ، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزاً . انتهى . إلا صرف فلوس نافقة بنقد ، فيشترط فيه الحلول والقبض . نص عليه إلحاقاً لها بالنقد ، خلافاً لجمع ، منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وتبعهم في الإقناع . وما لا يدخله ربا الفضل ، كالثياب والحيوان ، لا يحرم النسء فيه ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يجهز جيشاً ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه .
ويصح صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، ومتماثلاً وزناً لا عداً ، بشرط القبض قبل التفرق لحديث أبي سعيد السابق متفق عليه . وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد . قاله في الشرح .
ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ويكون صرفاً بعين وذمة في قول الأكثرين ، ومنع منه ابن عباس وغيره . قال في الشرح : ولنا حديث ابن عمر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير ، فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ رواه الخمسة . وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الورق ، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالأحد 3 أغسطس 2008 - 13:54

مكانها الدنانير .
باب بيع الأصول والثمار

من باع أو وهب أو رهن ، أو وقف داراً ، أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقاً ونحوه .
تناول أرضها إن لم تكن موقوفة ، كمصر والشام والعراق . ذكره في المبدع .
وبناءها وفناءها إن كان لأن غالب الدور ليس لها فناء : وهو ما اتسع أمامها .
ومتصلاً بها لمصلحتها ، كالسلاليم ، والرفوف المسمرة ، والأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة لأنها لمصلحتها كحيطانها .
وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها .
لا كنزاً وحجراً مدفونين لأن ليس من أجزائها ، إنما هو مودع فيها للنقل عنها ، فهو كالقماش . قاله في الكافي .
ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها ، واللفظ لا يتناولها . وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ، ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع ، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه . ويدخل ما فيها من معدن جامد ، كمعدن الذهب والفضة والكحل ، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها ، فهو كالبناء . وإن ظهر ذلك بالأرض ، ولم يعلم به بائع فله الخيار ، لما روي أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضاً ، فظهر فيها معدن ، فقالوا : إنما بعنا الأرض ، ولم نبع المعدن ، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن . وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه ، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خياراً ، قاله في الشرح .
وإن كان المباع ونحوه أرضاً ، دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها ، لأنهما من حقوقها . وكذا إن باع بستاناً ، لأنه إسم للأرض والشجر والحائط .
لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة ، كبر وشعير وبصل ونحوه لأنه مودع في الأرض يراد للنقل ، أشبه الثمرة المؤبرة . قال في الشرح : وإن أطلق البيع فهو للبائع . لا أعلم فيه خلافاً .
ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة لأن المنفعة مستثناة له .
ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له ، ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها .
وإن كان يجز مرة بعد أخرى : كرطبة وبقول ، أو تكرر ثمرته : كقثاء ، وباذنجان ، فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء ، أشبه الشجر .
والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر .
وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه ، وربما ظهر غير ما كان ظاهراً فيعسر التمييز ما لم يشترط المشترى دخوله في المبيع ، فإن شرطه كان له ، لحديث المسلمون عند شروطهم .
فصل

وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه ، فالثمر للبائع متروكاً إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه . والتأبير : التلقيح . إلا أنه لا يكون حتى يتشقق ، فعبر به عن ظهور الثمرة . وهذا قول الأكثر . وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر ، أنه للمشتري ، لظاهر الحديث . قاله في الشرح ، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز ، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر .
كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ .
أو خرج من أكمامه جمع كم وهو : الغلاف .
كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة ، فما بدا من عنب ونحوه ، أو ظهر من نوره ، أو خرج من أكمامه فهو للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل ، فقيس عليه .
وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل ، وما عداه فبالقياس عليه ، فإن أبر بعضه ، فما أبر فللبائع ، وما لم يؤبر فللمشتري . نص عليه للخبر ، وقال ابن حامد : الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي ، فجعل ما لم يظهر تبعاً للظاهر . قاله في الكافي .
ولا تدخل الأرض تبعاً للشجر إذا باع شجراً .
فإذا باد ، لم يملك المشتري .
غرس مكانه لأنه لم يملكه ، وللمشتري الدخول . لمصلحة الشجر ، لثبوت حق الاجتياز له ، ولا يدخل لتفرج ونحوه .
فصل

ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمبتاع متفق عليه . والنهي يقتضي الفساد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث .
لغير مالك الأصل فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال ، كبيعها مع أصلها . قال في الشرح : وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع .
ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشترى رواه مسلم . قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل عن القول به .
لغير مالك الأرض فإن باعه لمالك الأرض صح ، لحصول التسليم للمشتري على الكمال ، فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال ، صح إن انتفع بهما ، وليسا مشاعين ، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ رواه البخاري . وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه . فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح ، أو طالت الجزة ، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز ، أو اشترى عرية ليأكلها رطباً فأتمرت ، بطل البيع ، وعنه : لا يبطل ، ويشتركان في الزيادة ، وعنه : يتصدقان بها ، قاله في الشرح . وإن اشترى خشباً فأخر قطعه فزاد ، صح البيع ، ويشتركان في زيادته . نص عليه في رواية ابن منصور . وقدم في الفائق : أن الزيادة للبائع ، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة . حكى ذلك في الإنصاف .
وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها . قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً . وصلاح ،
لجميع نوعها الذي بالبستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق . ولأنه يتتابع غالباً ، هذا إذا اشترى جميعه ، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب . قاله في الإنصاف ، وقدمه في المغني وغيره .
فصلاح البلح ، أن يحمر أو يصفر لأنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، قيل لأ نس : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار أخرجاه .
والعنب أن يتموه بالماء الحلو لحديث أنس مرفوعاً نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي .
وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب . وفي رواية : حتى تطعم متفق عليه .
وما يظهر فماً بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر . قال في الشرح : ويجوز لمشترى الثمرة بيعها في شجرها . روي ذلك عن الزبير بن العوام ، والحسن البصري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، و ابن المنذر . وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة ، لأنه بيع له قبل قبضه ، ولنا أنه يجوز له التصرف فيه ، فجاز بيعه كما لو قطعه ، وقولهم لم يقبضه ممنوع ، فإن قبض كل شئ بحسبه ، وهذا قبضه التخلية ، وقد وجدت . انتهى .
وما تلف من الثمرة قبل أخذها ، فمن ضمان البائع وهو قول أكثر أهل المدينة قاله في الشرح ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بوضع الجوائح . وفي لفظ قال : إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ رواهما مسلم . ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه .
ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري ، وكذا لو بيعت لمالك أصلها ، لحصول القبض التام ، وانقطاع علق البائع عنه .
أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره . قال فى الإنصاف : على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، . والجائحة : ما لا صنع لآدمي فيها ، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع ، وبين الإمساك ، ومطالبة المتلف بالقيمة . قاله في الكافي وغيره .
باب السلم

السلم : لغة أهل الحجاز ، والسلف : لغة أهل العراق . سمي سلماً لتسليم رأس ماله في المجلس ، وسلفاً لتقديمه ، ويقال السلف للقرض . وهو جائز بالإجماع . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز . وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [البقرة : 282] رواه سعيد .
ينعقد بكل ما بدل عليه من سلم وسلف ونحوه .
وبلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل بثمن حال .
وشروطه سبعة زائدة على شروط البيع .
أحدها : انضباط صفات المسلم فيه : كالمكيل ، والموزون ، والمذروع لقول عبد الله بن أبي أوفى ، وعبد الرحمن بن أبزى : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . فقيل : أكان لهم زرع ، أم لم يكن ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك أخرجاه . فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر ، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه ، قاله في الكافي .
والمعدود من الحيوان ولو آدمياً لحديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم ، من رجل بكراً رواه مسلم . وعن علي أنه باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل معلوم رواه مالك والشافعي . قال ابن المنذر : وممن روينا عنه ذلك : ابن مسعود وابن عباس وابن عمر . ولأنه يثبت في الذمة صداقاً ، فصح السلم فيه كالنبات . وعنه : لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه ، لأنه يختلف اختلافاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة ، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه ، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه . قاله في الكافي . وقال ابن عمر : إن من الربا أبواباً لا تخفى ، وإن منها السلم في السن رواه الجوزجاني . ومن قال بالرواية الأولى ، حمل حديث ابن عمرعلى أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان . قال الشعبي : إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان ، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان . فحل معلوم رواه سعيد .
فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما ، لاختلافها بالصغر والكبر . قال أحمد : لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه ، فأما الرمان والبيض ، فلا أرى السلم فيه . ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضراوات ، لأن كثيراً من ذلك يتقارب . قاله في الشرح .
ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم .
والجلود لاختلافها ، ولا يمكن ذرعها ، لاختلاف أطرافها .
والرؤوس والأكارع لأنه أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل ، وليست موزونة .
والبيض لما تقدم .
والأواني المختلفة رؤوساً وأوساطاً كالقماقم ونحوها فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فها . ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها ، لأنها تختلف اختلافاً متبايناً صغراً وكبراً وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء .
الثاني : ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته ، وضدهما .
ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ، ومن غير نوعه من جنسه لأن الحق له وقد رضي بدونه ، ولأنهما كالشئ الواحد لتحريم التفاضل بينهما ، ولا يلزمه ذلك ، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه : كلحم بقرعن ضأن ، وشعيرعن بر ، لم يجز ولو رضيا ، لحديث : من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجة . ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه . وذكر ابن أبي موسى رواية : أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيراً مثله .
الثالث : معرفة قدره بمعياره الشرعي ، فلا يصح في مكيل وزناً ، ولا فى موزون كيلاً نص عليه ، لحديث من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم متفق عليه . ونقل المروزي عن أحمد : أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلاً ، أو وزناً .
وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزناً ، وفي الموزون كيلاً . اختاره الموفق و الشارح وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي . قال في الشرح : وهو قول الشافعي و ابن المنذر ، وقال مالك : ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً . وهذا الصحيح ، ولأن الغرض معرفة قدره ، ولا بد أن يكون المكيال معلوماً ، فإن شرط مكيالاً بعينه ، أو صنجة بعينها غير معلومة ، لم يصح . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره ، ولا بثوب بذرع فلان ، لأن المعيار لو تلف ، أو مات فلان بطل السلم . انتهى .
الرابع : أن يكون في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه ، ولأنه يمكن بيعه في الحال ، فلا حاجة إلى السلم فيه . قاله في الشرح .
إلى أجل معلوم للحديث السابق .
له وقع في العادة ، كشهر ونحوه لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم ، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ، ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه ، لأنه يختلف فلم يكن معلوماً . وعن ابن عباس قال : لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم أي : إلى شهر معلوم . وعنه أنه قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، وبه قال مالك . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء ولا يصح أن يسلم في شئ يأخذ كل يوم جزءاً معلوماً ، سواء بين ثمن كل قسط أو لا ، لدعاء الحاجة إليه . ومتى قبض البعض ، وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ، ولا يجعل للمقبوض فضلاً على الباقي ، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء ، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية ، كما لو اتفق أجله . وإذا جاء بالسلم قبل محله ، ولا ضرر فيه قبضه ، وإلا فلا . فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه ، لما روى الأثرم أن أنساً كاتب عبداً له على مال إلى أجل ، فجاءه به قبل الأجل ، فأبى أن يأخذه ، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه ، وقال : اذهب فقد عتقت وروى سعيد في سننه نحوه عن عمر ، وعثمان جميعاً ، ولأنه زاده خيراً . قاله في الكافي .
الخامس : أن يكون مما يوجد غالباً عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذاً ، لأن القدرة على التسليم شرط ، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح ، لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً ، وكبيع الآبق بل أولى ، ولا يشترط وجوده حال العقد لأنه صلى الله عليه وسلم ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث ، فقال : من أسلم في شئ فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجاه . ولو كان الوجود شرطاً لذكره ، ولنهاهم عن سلف سنين ، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ، قاله في الشرح . ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه . قال ابن المنذر : هو كالإجماع من أهل العلم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى ، فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمًى إلى أجل مسمًى رواه ابن ماجه وغيره ، ورواه الجوزجاني في المترجم ، و ابن المنذر ، ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح .
السادس : معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه - كما يأتي - فوجب معرفة رأس ماله ، ليرد بدله كالقرض ، والشركة فعلى هذا : لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلماً فيه ، لأنه يعتبر ضبط صفاته ، فأشبه المسلم فيه . قاله في الكافي .
فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها .
ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه ، لما تقدم .
السابع : أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقاً يبطل خيار المجلس ، لئلا يصير بيع دين بدين ، لحديث ابن عمر مرفوعاً : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الدارقطني . واستنبطه الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شئ فليسلف أي : فليعط . قال : لأنه لا يقع إسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه . وإن كان له في ذمة رجل ديناً فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح ذلك قاله في الشرح .
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث ، وكباقي البيوع .
لأنه يجب مكان العقد لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه .
ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة ودار حرب .
فيشترط ذكره ، لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ، ولا قرينة ، فوجب تعيينه بالقول والزمان . وإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء ، فاتفقا على أخذه جاز ، وإن أعطاه عوضاً عن ذلك ، أو نقصه من السلم لم يجز ، لأنه بيع الأجل والمحل . قاله في الكافي .
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر ، لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ، ولا من ذمة الضامن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره ونقل حنبل جوازه ، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى قوله فرهان مقبوضة [البقرة : 282-283] وروي عن ابن عباس وابن عمر : أن المراد به السلم ، واختاره جمع من الأصحاب ، وحملوا قوله : لا يصرفه إلى غيره أي : لا يجعله رأس مال سلم آخر .
وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ، أو رأس ماله رواه الدارقطني . ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه . بغير خلاف علمناه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح مالم يضمن صححه الترمذي . قاله في الشرح . وقال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس ، قال : إذا أسلمت في شئ إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضاً أنقص منه ، ولا تربح مرتين رواه سعيد .
ومن أراد قضاء دين عن غيره ، فأبى ربه ، لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة ، ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه ، وإلا لم يلزمه شئ ، فإن ملكه لمدين ، فقبضه ودفعه لرب الدين ، أجبر على قبوله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 18:02

باب القرض

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز . وقال الامام أحمد : ليس القرض من المسألة ، يريد أنه لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يستقرض وهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعاً : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلآ كان كصدقة مرةً رواه ابن ماجه ، ولأن فيه تفريجاً وقضاء لحاجة المسلم ، أشبه الصدقة .
يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم ، استسلف بكراً متفق عليه .
إلا بني أدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها .
ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله .
وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات ، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف .
ويتم العقد بالقبول كالبيع .
ويملك ويلزم بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه .
فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض .
ويثبت له البدل حالاً كالإتلاف ، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل ، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ، كتأجيل العارية ، قال الإمام أحمد : القرض حال ، وينبغي أن يفي بوعده ، وكذا كل دين حال . وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل ، لحديث المسلمون على شروطهم واختاره الشيخ تقي الدين ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف .
فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرض نص عليه ، لأنها حينئذ تجب .
وإن كان مثلياً فمثله لأنه صلى الله عليه وسلم ، استسلف بكراً فرد مثله رواه مسلم .
ما لم يكن معيباً أي : المثلي ، إذا رد بعينه ، كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ، لأنه دون حقه .
أو فلوساً ونحوها ، فيحرمها السلطان ، فله القيمة وقت القرض ، نص عليه في الدراهم المكسرة ، قال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت ، فليس له إلا مثلها ، لأنها لم تتلف ، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت . قاله في الكافي و الشرح .
ويجوز شرط رهن وضمين فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، استقرض من يهودي شعيراً ورهنه درعه متفق عليه .
ويجوز قرض الماء كيلاً كسائر المائعات ، ويجوز قرضه مقداراً بزمن من نوبة غيره ، ليرد مثله في الزمن من نوبته ، نص عليه ، لأنه من المرافق .
والخبز والخمير عدداً ، ورده عدداً بلا قصد زيادة لحديث عائشة قلت : يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصاناً ، فقال : لا بأس ، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما أبو بكر في الشافي .
وكل قرض جر نفعاً فحرام ، كان يسكنه داره ، أو يعيره دابته ، أو يقضيه خيراً منه أو يهدي له أو يعمل له عملاً ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع وسلف صححه الترمذي . وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ، رضي الله عنهم أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا .
فإن فعل ذلك بلا شرط ، أو قضى خيراً منه بلا مواطأة جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً ورد خيراً منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه . وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجزإلا أن يحسبه من دينه ، لما روى ابن ماجة عن أنس مرفوعاً : إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه ، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلكً وروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهماً ، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً ، فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر ، أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك . قاله في الكافي . وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ، أو يكتب له به سفتجة ، فروى عن أحمد : أنه لا يجوز . وكرهه الحسن ومالك والشافعي ، وصححه في الإنصاف ، وجزم به في الوجيز . وعنه : يجوز . اختاره الشيخ تقي الدين ، وصححه في النظم و الفائق . وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ، ليوفيه في آخر ، ليربح خطر الطريق . حكاه في المغني . قال : والصحيح جوازه ، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً انتهى .
ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض - ولا مؤنة لحمله - لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما . فإن كان لحمله مؤنة ، أوالبلد أوالطريق غير آمن ، لم يلزمه قبوله ، لأنه ضرر ، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 638
العمر : 39
الموقع : http://alrhma.4pnc.com/
المزاج : لا يتغير
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس   منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 18:03

باب الرهن

وهو المال يجعل وثيقة بالدين ، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ، ويجوز في السفر لقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة [ البقرة : 283] أوفي الحضر . قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فيه ، إلا مجاهداً . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه متفق عليه . فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب .
يصح بشروط خمسة : كونه منجزاً فلا يصح معلقاً كالبيع .
وكونه مع الحق أو بعده للآية . فإنه جعله بدلاً عن الكتابة ، فيكون في محلها ، وهو بعد وجوب الحق . ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه ، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب ، اختاره أبو بكر والقاضي ، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله ، كالشهادة . قاله في الكافي ، وقال في الشرح : واختار أبو الخطاب صحته ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . انتهى .
وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال ، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع .
وكونه ملكه أومأذوناً له في رهنه قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه ، أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ، ففعل : أن ذلك جائز ، ومتى شرط شيئاً من ذلك ، فخالف ورهن بغيره ، لم يصح ، وهذا إجماع أيضاً . حكاه ابن المنذر . وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل ، واحتمل أن يصح في المأذون ، ويبطل في الزائد ، كتفريق الصفقة . فإن أطلق الإذن في الرهن ، فقال القاضي : يصح ، وله رهنه بما شاء ، وهو أحد قولي الشافعي والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله . فإن تلف ضمنه الراهن . نص عليه ، لأن العارية مضمونة ، فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسباً بالرجوع ، فهل يرجع ؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه . قاله في الشرح .
وكونه معلوماً ، جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال ، فاشترط العلم به كالمبيع ، وكونه بدين واجب ، كفرض وثمن وقيمة متلف . أو مآله إلى الوجوب ، فيصح بعين مضمونة ، كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم ، أوبعقد فاسد ، لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول ، ولا بعهدة مبيع ، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره .
وكل ما صح بيعه صح رهنه لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن ، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ، ولا يصح رهن المشاع لذلك .
إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم ، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم .
وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول .
لا يصح رهنه لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها ، وهو المقصود بالرهن .
إلا الثمرة قبل بدو صلاحها ، والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما ، لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة ، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين ، لتعلقه بذمة الراهن .
والقن دون رحمه المحرم لأن الرهن لا يزيل الملك ، فلا يحصل به التفريق . فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه ، لأن التفريق بينهما محرم ، والجمع بينهما في البيع جائز ، فتعين ، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون . قال معناه في الكافي .
ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك ، لأنه قد يجحده الفاسق ، أو يفرط فيه فيضيع .
فصل

وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن وبه قال الشافعي .
فإن قبض لزم لقوله تعالى فرهان مقبوضة [البقرة : 283] وعنه ، في غير المكيل والموزون : أنه يلزم بمجرد العقد ، قياساً على البيع . ونص عليه في رواية الميموني . وقال القاضي في التعليق : هذا قول أصحابنا . قال في التلخيص : هذا أشهر الروايتين ، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره ، وعليه العمل . وقال مالك : يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع . وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شرطاً . قاله في الشرح .
فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استيفاء حقه ، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .
إلا بالعتق فإنه يصح مع الاثم ، لأنه مبني على السراية والتغليب . نص عليه ، لأنه إعتاق من مالك تام الملك .
وعليه قيمته مكانه تكون رهناً كبدل أضحية ونحوها ، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه ، فلزمته قيمته ، كما لو أبطلها أجنبي ، وعنه : لا ينفذ عتق المعسر ، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره ، فاختلف فيه الموسر والمعسر ، وهو مذهب مالك .
وكسب الرهن ونماؤه رهن لأنه تابع له ، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك ، فيدخل فيه النماء والمنافع . قال في الشرح : وأما الحديث ، فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن ، ولكن يتعلق به حق المرتهن ، ومؤنته على الراهن . انتهى .
وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط نص عليه . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنة ، له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن متصل ، ورواه الأثرم بنحوه . وروي عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء والزهرى والشافعي . ولأنه لو ضمن لامتنع الناس منه خوفاً من ضمانه ، فتتعطل المداينات ، وفيه ضرر عظيم .
ويقبل قوله بيمينه في تلفه . وأنه لم يفرط لأنه أمين فأشبه المودع .
وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .
ولا ينفك منه شئ حتى يقضي الدين كله لأن الرهن وثيقة بالدين كله فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعضه ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه .
وإذا حل أجل الدين ، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن رواه الأثرم . قال أحمد : معناه لا يدفع رهناً إلى رجل يقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد . وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلاً رهن داراً بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن . ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح ، كما لو علقه على قدوم زيد ، ويصح الرهن . نصره أبو الخطاب ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن فسماه رهناً ، ولم يحكم بفساده . قاله في الشرح .
بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به .
أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يأذن لغيره فيبيعه ، لأنه مأذون له .
أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه ، لأنه المقصود ببيعه .
فإن أبى حبس أوعزر ، فإن أصر باعه الحاكم - نص عليه - بنفسه أو أمينه ، لقيامه مقام الممتنع . ووفى دينه ، لأنه حق تعين عليه ، فقام الحاكم مقامه فيه ، وكذا إن غاب راهن ، ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أوإذن الحاكم .
فصل

وللمرتهن ركوب الرهن ، وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ، ولو حاضراً نص عليه ، لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ، ويشرب النفقة ولا يعارضه حديث لا يغلق الرًهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه لأنا نقول به ، والنماء للراهن ، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته ، لثبوت يده عليه ، ولوجوب نفقة الحيوان ، فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إن أنفق بنية الرجوع . وأما غير المحلوب ، والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ، ويستخدمه بقدر نفقته . نص عليه ، لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ ، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر . ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن . قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً .
وله الإنتفاع به مجاناً بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ، ما لم يكن الدين قرضاً ، فيحرم الإنتفاع لجر النفع ، قال أحمد : أكره قرض الدور ، وهو الربا المحض . يعني : إذا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن .
لكن يصير مضموناً عليه بالإنتفاع به مجاناً لصيرورته عارية .
ومؤنة الرهن ، وأجرة مخزنه ، وأجرة رده ، من إباقه على مالكه لحديث : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي ، والدارقطني .
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكماً ، لتصدقه به ، فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع ، كالصدقة على مسكين ، ولتفريطه بعدم الاستئذان . وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع ، رجع لأنه نائب ، أشبه الوكيل ، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع ، رجع ، ولو لم يستأذن الحاكم ، لاحتياجه لحراسة حقه . وكذا وديعة وعارية ، ودواب مستأجرة هرب ربها ، فله الرجوع ، إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslm.ahlamontada.net
 
منار السبيل في شرح الدليل الجزء الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حياة المسلم :: بقلم الدعاه :: العقيدة والفقه الاسلامى-
انتقل الى: