.
المــادة العـاشـرة إجـراءات التـعـاقـد لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.
المــادة الحـاديـة عشـرة
* الخـدمـات والاتصـالات 1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى، للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة، حسبما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها، وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية، وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992، بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.
4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى. 5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة.
6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق. المــادة الثـانيـة عشـرة
* الـولاية القضائية: اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (
، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. 2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة 1. 4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة. 5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.
7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم (3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخصا ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان في ما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة. 8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات. 9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية بأن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة. 10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
المــادة الثـالثـة عشـرة
* حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية: لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم، وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
المــادة الـرابعـة عشـرة
* الدخول والمغادرة: 1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.
2. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.
المــادة الخـامسـة عشـرة
* الاسـتيـراد والتـصديـر: 1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، ولهم أن يعيدوا تصديرها، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق، اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وتحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، وتقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. ويتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.
3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4. تخضع للضرائب والرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية والرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المشتري هذه الضرائب والجبايات (بما في ذلك الرسوم الجمركية) عن المواد التي تم بيعها، وتقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق. 5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.
المــادة السـادسـة عشـرة
* الضـرائـب: 1. لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
المــادة السـابعـة عشـرة
* الإجـازات أو التـراخـيص: 1. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول، التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق من دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.
3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.
المــادة الثـامنـة عشـرة المركبات الرسمـية والعسـكـرية 1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. 2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3. تُـعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتُـميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها. المــادة التـاسعـة عشـرة
* خـدمات أنشطـة الإسـنـاد: 1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.
2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.
5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين في ما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.